احکام القرآن للجصاص-ج3-ص438
رق وصغر وعته وأنوثة ) ابن عرفة شرط الولي عقله وبلوغه وحريته وذكوريته فالمعتوه أو الصبي ساقط وكذلك ذو الرق والمرأة ويوكلان لعقد من وكلا وأوصيا عليه أو ملكته المرأة في الإناث ويليانه في الذكور
قال ابن القاسم لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه وزيادة ابن شاس أو صبيا لا أعرفه ( لا فسق وسلب الكمال ) الباجي لا ينافي الفسق الولاية عند مالك
وقال ابن الحاجب المشهور أن الفسق لا يسلب إلا الكمال
ابن عرفة لا أعرف هذا الشاذ
ابن رشد اختلف هل يشترط في الولي العدالة والرشد
انظر المفيد لابن هشام وسيأتي بقية النقل بعد هذا عند قوله وعقد السفيه ( ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا ) لو قال ووكلت مالكة ووصية وإن أجنبيا ومعتقة لكان أبين كما قاله في الجهاد إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه
قال ابن عرفة توكل المرأة الوصي رجلا حرا يعقد نكاح محجورتها
وفيها لها أن تستخلف أجنبيا وإن حضر أولياؤها وقد تقدم أن المرأة توكل لعقد من ملكته من الإناث
ابن بطال وكذا المعتقة ( كعبد أوصي ) تقدم أيضا أن العبد يوكل لعقد من وكل أو أوصي عليه من الإناث ويليه من الذكور ( ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ) ابن عرفة ويوكل المكاتب على العقد على أمته دون إذن سيده على ابتغاء الفضل ( ومنع إحرام من أحد الثلاثة ) ابن عرفة يحرم على المحرم نكاحه وإنكاحه ويجب فسخه ( ككفر المسلمة ) ابن عرفة الكفر يمنع ولاية المسلمة اتفاقا ( وعكسه ) ابن عرفة سادس الأقوال قول المدونة لا يجوز لمسلم أن يعقد نكاح وليته النصرانية لا لمسلم ولا لنصراني لقوله سبحانه( ما لكم من ولايتهم من شيء( إلا التي ليست من نساء أهل الجزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز لأن ولاخها للمسلمين
قال وليعقد النصراني نكاح ولايته النصرانية لمسلم إن شاء ( إلا الأمة ) ابن القاسم للمسلم رب النصرانية إنكاحها من نصراني أو غيره بالملك لا بالولاية
انظر قوله من غيره قال ابن يونس لا يجوز من المسلم إذ لا يتزوج المسلم أمة كافرة ( ومعتقة من غير نساء الجزية ) تقدم نصها لأن ولاءها للمسلمين
انظر في الجهاد عند قوله إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين وفي اللقطة عند قوله ودفعت لحبر ( وزوج الكافر المسلم ) تقدم نصها قبل قوله إلا الأمة ( وإن عقد مسلم لكافر ترك ) في كتاب محمد لو عقد على كافرة ولي مسلم لكافر لم أعرض له وقد ظلم المسلم نفسه ( وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه ) في هذا اضطراب ورابع الأقوال وهو حاصل ما في كتاب محمد أن السفيه إن كان ذا عقل ودين إنما سفهه بعدم حفظه لماله فله أن يجبر بنته ويعقد عليها ويستحسن مطالعته وصيه وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصيه وتزوج ابنته كيتيمة
ويختلف فيمن يلي العقد هل الوصي أو الأب ولو عقد حيث يمنع منه نظر إن حسن إمضاؤه أمضى وإلا فرق بينهما وكذاك إن كان غير مولى عليه نظر في عقده
كذا انظر ترجمة في إنكاح الأخ من النكاح الأول من ابن يونس
وقال ابن رشد إن لم يول على السفيه وهو ذو رأي جاز إنكاحه اتفاقا
الباجي عن أشهب وابن وهب أخته كابنته
ابن العطار لا يزوجها بل وصيه أو السلطان فإن عقد فسخ وروى ابن أشرس عن مالك في المرأة لا يكون لها ولي إلا مولى عليه ليس له أن يستخلف من يزوجها لأنه لا نكاح لسفيه
وقال أبو مصعب النكاح فاسد