احکام القرآن للجصاص-ج3-ص427
( والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد أو يقرب الأجل ) اللخمي أصوب الأقوال الأربعة فيمن فيه عقد حرية أن يمنع السيد من إجبار المكاتب والمكاتبة لأنهما اشتريا أنفسهما من السيد ولا يمنع من إجبار المدبر والمعتق إلى أجل لأنهما اليوم على حال الرق إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل فيمنع من ذلك لأنهما أشرفا على العتق ويمنع من إجبار الإناث يعني اللائي فيهن شائبة حرية كأم الولد والمدبرة والمعتقة إلى أجل لأن حق السيد إنما هو ما لم يصل إلى الحرية ولا حق له فيما بعد العتق فليس له أن يبيع منافع ليس له فيها حق وعقد النكاح عليهن بيع منه لما يكون من الاستمتاع الآن وما يكون بعد العتق والذي بعد العتق لا حق له فيه وليس لهن حل ذلك العقد إذا صرن إلى الحرية وقد يستخف ذلك إذا زوجهن لعبد لأن إليهن حل ذلك بعد تمام العتق ( ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا )
ابن عرفة الأب يجبر البكر ولو عنست إن لم يطل مكثها بعد البناء ولم ترشد
قال ابن القاسم والمجنونة كالبكر ( إلا لكخصي ) قال ابن عبد الحكم وأصبغ وابن الماجشون وإن زوج الأب بنته من خصي أو مجبوب أو عنين على وجه النظر لزمها
وقال سحنون إن أبت البنت من ذلك كان للسلطان منعه ( على الأصح ) اللخمي قول سحنون في هذا أحسن إلا أن يكون ذاهب الأنثيين خاصة فيمضي نكاحه ( والثيب إن صغرت )
سحنون من دخل بها وطلقت قبل البلوغ للأب إجبارها بلغت بعد الطلاق أو لم تبلغ ورجح اللخمي قول أشهب أنها قبل البلوغ ولا تجبر بعده ( أو بعارض )
ابن عبد السلام لا أعلم خلافا أن الثيب بعارض كالبكر ( أو بحرام ) اللخمي في المدونة إن زنت يزوجها كما يزوج البكر
ابن رشد غصبها كزناها
ابن عرفة هذه أقرب للجبر ( وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان ) قال عبد الوهاب ألزمت في مجلس النظر بحضرة ولي العهد أنه إذا كانت العلة في المزني بها الحياء فإذا تكرر الزنا منها فقد ارتفع حياؤها وزالت علة الإجبار ولم يكن لأبيها أن يزوجها إلا برضاها فالتزمت ذلك للمخالف ( لا بفاسد )
ابن عرفة الثيوبة الرافعة للجبر ما كانت بملك أو نكاح ولو فسد
اللخمي ولو كان مجمعا على فساده فحكمه في ترك الجبر حكم النكاح الصحيح ( وإن سفيهة )
ابن عرفة لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة اتفاقا والمعروف ولا السفيهة ( وبكرا رشدت ) المتيطي المشهور والذي به العمل أن الأب لا يجبر مرشدته البكر
قال ابن مغيث ولا تسقط عنه نفقتها حتى يدخل بها زوجها وإذنها صماتها
وقال الباجي في وثائقه السماع منها كالثيب ( أو أقامت بينتها سنة وأنكرت ) لو قال لا بقرب كما لو قال الزوج جامعتها وأنكرت لتنزل على ما يتقرر
اللخمي إذا طال مقام البكر عند