پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص422

( وكقبلت ) ابن شاس يكفي أن يقول الرجل قبلت إذا تقدم من الولي الإيجاب ولا يشترط أن يقول قبلت نكاحها

أبو عمر إشارة الأخرس به كلفظه ( وبزوجني فيفعل