پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص417

( وجاز تعريض كفيك راغب ) ابن عرفة التعريض بالخطبة جائز في الموطأ كان يقال للمرأة في عدتها إني فيك لراغب

وفيها عن ابن شهاب وإني بك لمعجب ولك محب ( والإهداء ) روى ابن حبيب لا بأس أن يهدي لها