پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص415

( وتأبد تحريمها بوطء ) أبو عمر من عقد على معتدة نكاحا في عدتها فهو مفسوخ على كل حال فسخ بغير طلاق ولا ميراث بينهما فإن فرق بينهما قبل الدخول جاز له خطبتها بعد انقضاء عدتها وإن دخل بها في عدتها لم يحل له نكاحها أبدا عند مالك وأصحابه فإن عقد عليها في عدتها ولم يدخل بها إلا بعد انقضاء عدتها فروي عن مالك أنه كمن وطئها في عدتها لا ينكحها أبدا وهو تحصيل المذهب واختاره ابن القاسم ( وإن بشبهة )

ابن رشد الوطء بنكاح أو بملك أو شبهتهما في عدة نكاح أو شبهة يحرم ( ولو بعدها ) تقدم نص أبي عمر هذا هو تحصيل المذهب وحصل ابن عرفة في هذه المسألة ثلاث روايات وقول ابن نافع