احکام القرآن للجصاص-ج3-ص388
إن اشتريت حرا مسلما من أيدي العدو بأمره أو بغير أمره فلترجع عليه بما اشتريته به على ما أحب أو كره لأنه فداء
قال في العتبية يؤخذ بذلك وإن كثر وإن كان أضعاف قيمته شاء أو أبى
قال في كتاب محمد فإن لم يكن له شيء اتبع به في ذمته ولو كان له مال وعليه دين فالذي فداه واشتراه من العدو وأحق به من غرمائه إلى ما يبلغ ما أدى فيه لأن ذلك فداء له ولماله كما لو فديت ماله من اللصوص أو فديت دابته من ملتقطها أو متاعا له أو اكتريت عليه فليس لربه أخذه ولا لغرمائه حتى يأخذ هذا ما أدى فيه
انظر قبل هذا عند قوله وإلا حبس في المفدي من لص وانظر ترجمة القضاء في المفدي من لص أو ظالم في كتاب التفليس من الاستغناء
وفي كتاب ابن سحنون إنما كان الذي فداه أحق بماله من الدين لأنه يفديه وهو كاره بأضعاف ثمنه ويدخل ذلك في ذمخه بغير طوعه فلهذا صار أولى من دينه الذي دخل فيه بطوعه
ابن يونس هذا أصح من قول محمد إن مشتريه من العدو ما يكون أحق إلا في ماله الذي أخذه العدو مع رقبته
قال ابن المواز ولو وهبه العدو هذا الحر المسلم لم يرجع عليه بشيء إلا أن يكافيء عليه فإنه يرجع بما كافأه بأمره أو بغير أمره
قال عبد الملك والحر الذمي كالمسلم ( بمثل المثلي وقيمة غيره ) ابن بشير وإذا أوجبنا الرجوع رجع بمثل ما فداه به إن كان له مثل أو قيمته إن كان مما لا مثل له
( وعلى المليء والمعدم ) تقدم ما في كتاب محمد إن لم يكن له شيء اتبع في ذمته
وقال ابن رشد الصحيح الذي يوجبه النظر والقياس أن فداء أسير لا مال له بغير أمره ليس له أن يتبعه بما فداه به لأن ذلك إنما يتعين على الإمام وعلى جميع المسلمين وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد
اللخمي إن اشترى من بل الحرب حرا كان له أن يتبعه بالثمن والقياس أن يأخذ ما افتداه به من بيت المال فإن لم يكن فعلى جميع المسلمين
وهذا المذهب لأن فداءه كان واجبا على الإمام من بيت المال فإن لم يكن فعلى جميع المسلمين أن يفتدوه
قال مالك ذلك على الناس ولو بجميع أموالهم وإذا كان ذلك واجبا عليهم أبدا وهو ببلد الحرب كان لمن أتى به أن يرجع بذلك الفداء على من كان يجب عليه وهو بأرض الحرب قبل أن يفتدى ( إن لم يقصد صدقة )
ابن بشير من افتدى مسلما ولا مال له أن قصد الفادي الصدقة أو كان الفداء من بيت المال لم يرجع عليه فإن كان له مال وافتداه من يريد الرجوع عليه فهل له ذلك نصوص المذهب له الرجوع
انظر قول ابن بشير لا مال مع قول ابن رشد
ونقل ابن يونس عن ابن المواز عند قوله ورجع ( ولم يمكن الخلاص بدونه )
ابن بشير وقد نزل بعض المتأخرين الرجوع ونفيه على أحوال فإن كان الأسير لا يرجى خلاصه إلا بما بذل فيه وجب الرجوع بالفداء ولو كان المبذول أضعاف القيمة وإن كان يرجو الخلاص بالهروب أو بالترك فلا يرجع عليه وإن كان يرجو الخلاص بدون ما بذل فيه وجب الرجوع بالقدر الذي يرجى به الخلاص ويسقط الزائد ( إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه إلا أن يأمره به )
ابن بشير وهذا الذي قلناه إذا كان الفادي أجنبيا الباجي والقريب غير ذي محرم كالأجنبي في اتباعه بفدائه
ابن رشد اتفاقا
قال ابن يونس قال ابن حبيب ومن فدا من أحد الزوجين صاحبه يريد أو ابتاعه فلا رجوع له عليه إلا أن يكون فداه بأمره أو يفديه وهو غير عارف فليتبعه بذلك في عدمه وملائه
قاله ابن القاسم ومالك
وسبيل فداء القريب لقريبه كان ممن يعتق عليه أو ممن لا يعتق عليه سبيل الزوجية إذا فداه وهو يعرفه أنه لا يرجع عليه وأما إن فداه وهو لا يعرفه فإن كان ممن يعتق عليه لم يرجع عليه وإن كان ممن لا يعتق عليه رجع عليه فأما إن فداه بأمره فإنه يرجع عليه كان ممن يعتق عليه أو ممن لا يعتق عليه
ابن يونس فصار ذلك على ثلاثة أوجه إن فداه وهو يعرفه فإنه لا يرجع عليه كائنا من كان وإن فداه بأمره فإنه يرجع عليه كائنا من كان وإن فداه وهو لا يعرفه فلا يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من القرابة الذين لا يعتقون عليه وعلى الزوجين ( أو يلتزمه )
اللخمي إن أشهد أحد الزوجين يفتدي صاحبه إن ذلك ليرجع عليه رجع بذلك قولا واحدا
قال سحنون كل من لا يرجع عليه في الهبة فلا يرجع عليه في هذا إذا كان عالما يريد إلا أن يشهد أنه يفديه ليرجع فيكون ذلك له وإن كان أبا أو ابنا لأنه لم يشتره لنفسه وإنما قصد الافتداء ولم يقصد الهبة لما شرط الرجوع إلا أن يكون الأب فقيرا فلا يرجع عليه لأنه كان مجبرا على أن يفتديه كما يجبر على النفقة عليه وهو في الافتداء آكد ( وقدم على غيره ) ابن عرفة لو فداه وماله فالفادي أحق به من غرمائه ( ولو في غير ما بيده )
ابن عرفة وإن كان للمفدي مال لم يفد معه ففي اختصاص الفادي به نقلا اللخمي والصقلي عن عبد الملك والشيخ عن سحنون واللخمي مع ظاهر الصقلي عن محمد
انظر ما ينبغي أن تكون به الفتوى