احکام القرآن للجصاص-ج3-ص378
( وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره ) من المدونة قلت إن صارت جارية في سهم رجل فعلم أنها لرجل مسلم أيطؤها في قول مالك قال لم أسمعه وسمعته قال من أصاب جارية أو غلاما في مغنم ثم علم أنه لرجل مسلم أو علم ربه رده له يريد يخيره فيه فهذا يدل على أنه لا يطؤها
ابن بشير اختلف المتأخرون هل يلزم مثل هذا فيمن اشترى شقصا فيه شفيع فلا يحدث فيه حدثا إلا بعد علمه برأي الشفيع قياسا على هذا ( وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي ) من المدونة قال مالك من وقعت في سهمه أمة لمسلم أو ابتاعها من حربي فلا يطؤها حتى يعرضها عليه فيأخذها بالثمن أو يدع وكذلك إن كان عبدا أو عرضا فليعرضه عليه قال ابن القاسم وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه ولا إلى رقه
أخذهم ممن كانوا بيده من مغنم أو اشتراهم من حربي أغار عليهم أو أبقوا إليه
ابن يونس يريد وإن فاتوا ببيع مضى ذلك ولم يكن له نقصه ولكن له أخذ الثمن الذي بيع به بعد أن يدفع ما وقع به في المقاسم ويتقاضانه ( باستيلاد إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان وفي المؤجل تردد ) انظر لم يذكر المعجل وأقحم إن لم يأخذه بين باستيلاد وبين وفي المؤجل فلا شك أن هنا تقديما وتأخيرا ونقصا
قال ابن الحاجب إذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجز والاستيلاد مضى على المشهور وإن أعتق إلى أجل فأجراه اللخمي عليه وقد تقدم قول ابن القاسم ما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه
قال اللخمي ويختلف على هذا إذا أعتق إلى أجل فعلى قول ابن القاسم يمضي ذلك كله
ابن بشير يفيد أن يجري عليه لعدم إنجاز العتق فيقوى ها هنا الرد
ابن عبد السلام وانظر لو كاتبه أو دبره ابن عرفة مقتضى اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام عدم وقوفهم على قول ابن القاسم أن الكتابة والتدبير كالعتق انتهى
وأما قوله إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان فقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن ألقى الشيخ أبو الحسن علي وعلى أبي القاسم بن الكاتب إذا اشترى إنسان عبدا من المقاسم فقال أنا أعطيه لصاحبه ثم أعتقه بعد ذلك
هل يمضي عتقه فقلت يمضي عتقه لأن السيد كان له بالخيار وضمانه من المشتري فكان عتقه جائزا فيه