احکام القرآن للجصاص-ج3-ص353
لا يخرج بالنساء إلى دار الحرب إلا أن يكونوا في عسكر عظيم لا يخاف من قبله عليهم فلا بأس ( وفرار إن بلغ المسلمون النصف )
اللخمي اعتبار القوة على القتال أن يكون المسلمون على النصف من العدو
قال ابن حبيب الأكثر من القول أن ذلك في العدد فلا تفر المائة من المائتين وإن كانوا أشد جلدا وأكثر سلاحا
وقال مالك وابن الماجشون وذلك في القوة
ابن يونس المعتبر العدد مع تقارب القوة في السلاح أما لو لقي مائة غر معدة ضعفها معدا فلا لأن الواحد معدا يعدل عشرة غير معدين
ابن القاسم وإذا كان العدو ضعف المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يفروا منه ولو فر إمامهم ومن فر من الزحف لم تقبل شهادته إلا أن تظهر توبته
ابن عرفة وإنما تظهر توبته بثبوته في زحف آخر
انظر المازري فإنه نص على أن المسلمين إذا فروا لا يلزم من ثبت أن يقف لأكثر من ضعفه ( ولم يبلغوا اثني عشر ألفا ) أنكر سحنون قول العراقيين لا يفر أكثر من اثني عشر ألفا من عدو ولو كثر وعزا ابن رشد قول العراقيين لأكثر أهل العلم وقال به وما ذكر إنكار سحنون أصلا ( إلا تحرفا أو تحيزا إن خيف ) في الموازية لا يحل الفرار من الضعف إلا انحرافا فالقتال أو تحيزا إلى وإلي جيشه الذي دخل معه وربما تكون سرية فتنحاز المقدمة إلى من خلفها ممن يليها
وقاله عبد الملك راويا عن مالك لا يجوز الانحياز إلا عن خوف بين وضعف من السلطان ولهم السعة أن يثبتوا لقتال أكثر من الضعفين والثلاثة وأكثر من ذلك وإن كانوا يجدون منصرفا عنهم ( والمثلة )
ابن حبيب قتل الأسير بضرب عنقه لا يمثل به ولا يعبث عليه
قيل لمالك يضرب وسطه قال قال الله سبحانه( فضرب الرقاب( لا خير في العبث
ابن عرفة وقتل ذمي بنقض العهد كقتل الأسير
ونزلت في ذمي ثبت بيعه أولاد المسلمين لأهل الحرب
الباجي لا يمثل بالأسير إلا أن يكونوا مثلوا بالمسلمين
قيل لمالك أيعذب الأسير إن رجى أن يدل على عورة العدو وقال ما سمعت بذلك ( وحمل رأس لبلد أو وال )
سحنون لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى بلد ولا