پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص343

نحر أبويه ما يلزمه في نحر ولده

ابن المواز وكذلك لو قال لأجنبي أنا أنحرك عند مقام إبراهيم فليهد عنه هديا وابنه وأجنبي في ذلك سواء

( والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة ) الرسالة وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ( كنذر الحفاء ) من المدونة قال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا فلينتعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نذر أن يمشي حافيا إلى الكعبة القهقري قال مروه أن يمشي بوجهه ( وحمل فلان إن نوى التعب وإلا ركب وحج به بلا هدي ) من المدونة قال مالك من قال إن فعلت كذا فأنا أحمل فلانا إلى بيت الله فحنث فإنه ينوي فإن أراد التعب بحمله على عنقه حج ماشيا وأهدى وليس عليه أن يحج بالرجل وإن لم ينو ذلك حج راكبا بالرجل معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج حج الحالف وحده راكبا ولا شيء عليه في الرجل ( وألغى علي المسير والذهاب والركوب لمكة ) من المدونة قال ابن القاسم من قال إن كلمت فلانا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق أو آتي أو أركب إلى مكة فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن ينوي ماشيا ( ومطلق المشي ) من المدونة قال ابن القاسم وإن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله فإن نوى مكة مشى إليها وإن لم ينو ذلك فلا شيء عليه ( ومشي لمسجد ) من المدونة لو نذر الصلاة في غير الثلاثة المساجد لم يكن عليه أن يأتيها مثل قوله علي المشي إلى مسجد البصرة أو مسجد الكوفة فأصلي فيه أربع ركعات فليصل في موضعه أربع ركعات