پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص322

إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله ) الرسالة من جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه

قال ابن بشير لا خلاف عندنا أن من حلف أو نذر الصدقة بجميع ماله فلا يلزمه جميعه واختلف ما القدر اللازم له منه والمشهور أنه الثلث

وإذا حلف وماله له مقدار فزاد بين الحنث واليمين أخرج ثلث المقدار الأول فإن نقص فلا يخلو من أن تكون يمينه على بر أو حنث فإن كان على بر كقوله لا فعلت أخرج ثلث ما عنده يوم الحنث فإن كان على حنث كقوله لأفعلن أو إن لم أفعل فقولان ( وهو الجهاد والرباط بمحل خفيف ) من المدونة قال مالك من جعل مالا أو غيره في سبيل الله كثيرة ولكن إنما يعطى ذلك في مواضع الجهاد والرباط من السواحل والثغور وليس جدة من ذلك إنما كان فيها الخوف ونزول العدو بها مرة واحدة فلم يرها مثل السواحل ( وأنفق عليه من غيره ) ابن القاسم من قال مالي هدي قال يهدي ثلثه وينفق عليه حتى يبلغه من غير الثلث

وقال مالك فيمن وجبت عليه صدقة ثلث ماله وهو بموضع ليس فيه مساكين فليكر عليه من ماله

وقيل إن النفقة من الثلث

ابن يونس وجه هذا القياس على الزكاة إذا نقلت النفقة عليها منها