پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص319

الذي له فائدة وفيه طاعة أولى من حمله على الكذب الذي لا فائدة فيه بل هو معصية ( أو علي ضحية ) تقدم قول ابن شاس من الملتزمات أنواع منها الضحايا فإذا قال لله علي أن أضحي ببدنة لم تقم مقامها بقرة مع القدرة عليها وأما مع العجز ففي ذلك خلاف

وكذلك في إجزاء سبع من الغنم عند عجزه عن البقرة ومذهب الكتاب الإجزاء فيهما ( وندب المطلق ) تقدم نص ابن رشد النذر المستحب هو المطلق ( وكره المكرر ) من المدونة من نذر صوم كل خميس يأتي لزمه فإن أفطر منه خميسا متعمدا قضاه وكره مالك أن ينذر صوم يوم بوقته ( وفي كره المعلق تردد ) الباجي لا خلاف في جواز النذر وأما حديث النهي عنه وأنه يستخرج به من البخيل فإنما معناه أن ينذر لمعنى من أمر الدنيا مثل أن يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو نجاني الله من أمر كذا فإني أصوم يومين أو أصلي صلاة أو أتصدق بكذا فهذا المكروه المنهي عنه وإنما كان يستحب أن يكون فعله ذلك لله رجاء ثوابه وأن يكون نذره على ذلك الوجه دون تعل نذره بشيء من أمور الدنيا وعرضها

وقال ابن رشد النذر المباح هو المقيد بشرط مثل أن يقول علي كذا إن شفاني الله من مرضي أو قدم غائبي وما أشبه ذلك مما لا يكون الشرط من فعله فإن قيد ما أوجب على نفسه من ذلك بشرط من فعله ويقدر على فعله وتركه مثل أن يقول إن فعلت كذا وكذا أو إن لم أفعل كذا وكذا فعلي كذا وكذا فليس بنذر وإنما هي يمين مكروهة لحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إلا إنها لازمة عند مالك فيما يلزم فيه النذر من الطاعات وفي الطلاق وإن لم يكن لله فيه طاعة لأن الحالف بالطلاق مطلق على صفة ويقضي به عليه وبالعتق المعين بخلاف ما سوى ذلك من المشي والصدقة لمعين أو لغير معين والعتق الذي ليس بمعين إلا أن يخرج ذلك من تقييده مخرج النذر ومثل أن يقول إن فعلت كذا وكذا أو إن لم أفعله فلله علي كذا وكذا فلا يلزمه في الطلاق إذ ليس لله فيه طاعة ويلزمه فيما عدا ذلك من الطاعات دون أن يقضي عليه في شيء من ذلك وإن كان عتقا بعينه

وإنما لم يقض عليه بالنذر وإن كان لمعين لأنه لا وفاء فيه إلا مع النية ومتى قضى عليه بغير اختياره لم تصح له نية فلم يكن فيه وفاء

وهذا إذا سمى النذر وأما إن لم يسمه وإنما قال علي نذر إن فعلت كذا وكذا فهو كالحالف بالله سواء في اللغو والاستثناء وفي جميع وجوهه ولا كراهية فيه

وكذلك إن قال لله علي نذر إن فعل الله في كذا وكذا فعليه كفارة يمين

ابن يونس من قال لله علي عتق عبيدي هؤلاء يأمر بعتقهم ولم يجبر ولم يعتقوا في ثلث ولا غيره بخلاف قوله لله علي أن أصوم غدا فإنه يجب عليه لكن لا يقضي عليه به

ومقتضى نقل اللخمي عن أصبغ أن من حلف بمشي أو صدقة أنه يجبر على فعلهما

قال اللخمي وهذا خلاف معروف المذهب لأنه في الصدقة على غير معين وهو في المشي أبين أن لا يجبر لأنه حق لله لا لآدمي كقوله إن كلمت فلانا فعلي صلاة أو صوم فإنه لا يجبر

ابن عرفة ليس في قول أصبغ في النوادر لفظ الجبر إنما فيه لفظ اللزوم واللزوم لا يستلزم الجبر