پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص318

( وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه ) من المدونة قال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى خيرا من ذلك فعليه المشي ولا ينفعه استثناؤه يريد إلا أن يضمن يمينه بفعل فينفعه

قوله إلا أن يبدو لي يريد إلا أن يبدو لي في الفعل وكذلك هذا في اليمين بالعتاق والطلاق

انظر ابن يونس فإنه رشح أن قوله إلا أن يبدو لي كقوله إلا أن يشاء فلان وهذا لا شيء عليه حتى يشاء فلان فكذلك إذا لم يشأ هو ( بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته ) من المدونة قال مالك لا تنافي طلاق أو عتاق ولا صدقة ولا مشي ولو قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان فلا شيء عليه حتى يشاء فلان وكذلك هذا في الطلاق والعتاق ( وإنما يلزم به ما ندب ) تقدم نص ابن شاس بهذا أول الباب ( كلله علي ) إن قال لله علي إن فعلت كذا فعلي طلاق زوجتي وعتق أمتي ففعل بين الأمة والزوجة فرق

نقل هذا عن البرزلي أن الطلاق لا يلزمه لأنه غير قربة ويؤمر بعتق الأمة ولا يجبر

نقل ذلك من النوادر وسماع عيسى وقد تقدم لي نحو هذا

ومما جمعته أيضا مما تقدم بين أن يقول لله علي أو فعلي فرق وبين قوله فعلي عتق أمتي أو عتق أمة فرق نظير أمة المشي والصدقة لمعين أو غير معين انتهى

ابن رشد النذر المستحب هو المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله على ما أنعم عليه فيما مضى أو لغير سبب وذلك أن يقول الرجل لله علي نذر كذا وكذا أو نذر أن أفعل كذا أو نذر أن لا أفعل أو لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا وكذا أو أفعل كذا شكرا لله الحكم في ذلك سواء على مذهب مالك

ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذر أن ذلك لا يلزمه لأنه إخبار بكذب وقول مالك أصح لأن قوله لله علي كذا إن أراد به الإخبار فلا خلاف أن ذلك لا يلزمه وإن أراد بذلك النذر فلا يصح أن يحمل على الإخبار وإن لم تكن له نية كان حمله على النذر