احکام القرآن للجصاص-ج3-ص314
( وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ ) انظر قوله بالنظر
وقد قال ابن القاسم تأخير الوصي على غير النظر يبرئه والوصي ظالم
قاله في المجموعة
ومن المدونة قال مالك من حلف بعتق أو طلاق لأقضينك حقك إلى أجل إلا أن تشاء أن تؤخرني فمات الطالب أنه يجزئه تأخير ورثته إن كانوا كبارا أو وصيه إن كان أولاده صغارا ولا دين عليه
قال مالك وإنكان عليه دين لم يكن لوصي ولا وإرث تأخير مع الغرماء
قال ابن القاسم ويجزئه تأخير الغرماء إن أحاط دينهم بماله على أن يبرؤا ذمة الميت
قال ابن القاسم ومن حلف بطلاق أو عتق أن لا يدخل دار زيد أو لا يعطي فلانا حقه إلا بإذن فلان فمات فلان لم يجزه إذن ورثته إذ ليس بحق يورث وإن دخل وقضى حنث
( وفي بره في لاطأنها فوطئها حائضا