احکام القرآن للجصاص-ج3-ص303
إلا أن تكون له نية في العارية ( وببقاء ولو ليلا في لا سكنت ) من المدونة قال مالك من حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها خرج مكانه وإن كان في جوف الليل فإن أخر إلى الصباح حنث إلا أن ينوي ذلك فليجتهد إذا أصبح في مسكن وينتقل فإن تغالى عليه في الكراء أو وجد منزلا لا يوافقه فلينتقل إليه حتى يجد سواه فإن لم يفعل حنث
وقال أشهب يخرج ساعة حلف ولكن لا يحنث في إقامة أقل من يوم وليلة
وكان القابسي ربما استحسن قول أشهب وأفتى به مع أنه كان يقول لا أعلم أحدا غير أشهب وأصبغ وسع عليه تأخير ذلك
انظر ثاني مسألة من كتاب الأيمان بالطلاق من البيان
قال إن ما في المدونة يأتي على اعتبار اللفظ قال ووجه القول الآخر أنه راعى مقصد الحالف دون الاعتبار بمقتضى لفظه لأن من حلف أن إ يساكن رجلا فعنى بيمينه لينتقل عنه في أعجل ما يقدر فإذا لم يفرط في ارتياد منزل والانتقال إليه لم يحنث ( لا في لأنتقلن )
ابن رشد المشهور حمل يمينه لأفعلن على التراخي فلا يحنث بالتأخير
فلو قال لامرأته أنت طالق إن أمكنتني من حلق رأسك لأحلقنه فأمكنته فلم يحلق ثم أمكنته مرة أخرى فحلق لبر في يمينه
انظر رسم إن أمكنتني من حلق رأسك من سماع عيسى
ومن الواضحة من حلف لينتقلن لا يحنث بالتأخير
زاد في الموازية والتعجيل أحب إلي فإن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلا أرجو أن لا شيء عليه
قيل إن أقام شهرا قال إن تراخى في الطلب خفت حنثه
وانظر قول خليل إنه يحنث بالبقاء في لا سكنت لا في لأنتقلن كذلك أيضا بينهما فرق آخر في وجه
قال اللخمي إن حلف لا سكنت فخرج ثم رجع فسكن حنث وإن حلف لينتقلن فانتقل ثم رجع لم يحنث لأن الأول حلف أن لا يوجد منه سكنى فمتى وجد ذلك منه حنث والآخر حلف ليفعلن فإذا فعل ذلك مرة بر ( ولا بحزن )
اللخمي إن حلف أن لا يسكنها فاختزن فيها حنث عند ابن القاسم ولم يحنث عند أشهب
ابن بشير لعل ابن القاسم يوافق أنه لا يحنث لأن الخزن إذا انفرد لا يعد سكنى
وإنما يعد ابن القاسم بقاء المتاع سكنى إذا كان تابعا لسكنى الأهل وإذا انفرد لم يعده سكنى ( وانتقل في لا أساكنه عما كانا )
ابن بشير ومما ينظر فيه إلى المقاصد وإلى السبب المحرك على اليمين أن يحلف أن لا يساكن إنسانا فإنه ينتقل عن مساكنته حتى تنتقل حالته عن الحالة الأولى التي كان عليها فإن كان معه أولا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه وجب عليه ذلك وإن كان معه في قرية فكذلك أيضا وإن كان في حارة انتقل عنها ( أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار ) ابن بشير إن كان في دار وجب الانتقال عنها
وهل يكفي في هذا أن يضربا بينهما حائطا حتى يصيرا دارين شك مالك وخاف الحنث ورأى ابن القاسم أنه لا يحنث
وعبارة المدونة إن حلف أن لا يساكنه في دار سماها أم لا فقسمت وضرب بين النصيبين بحائط وجعل لكل نصيب مدخل على حدة فسكن