پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص271

كانت يمينه لا فعلت لم يحل بينه وبينها لأنه على بر حتى يفعل ذلك فيحنث وكذلك لو قال والله لا أضرب فلانا فلا يحنث حتى يضربه

وأصل هذا أن كل من حلف على شيء ليفعلنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا ومن حلف على شيء لا يفعله فهو على بر حتى يفعله

قال بعض البغداديين إنما كان ذلك لأن الأيمان مترددة بين البر والحنث فالبر بالموافقة والحنث بالمخالفة لأنه إذا حلف لا فعلت كذا فو وقت حلفه غير فاعل فهو على بر لأنه موافق لما حلف عليه وإنما الحنث مترقب فإذا فعل حنث لأن المخالفة حينئذ وجدت

وكذلك قوله إن فعلت وأما إن لم أفعل أو لأفعلن فالمخالفة موجودة وقت الحلف لأنه إن قال إن لم أضرب عبدي فهو في الحال غير ضارب فهو على حنث لأنه مخالف لحلفه والبر مترقب فإذا فعل بر

وقال ابن الحاجب البر لا فعلت وإن فعلت والحنث لأفعلن وإن لم أفعل

ومن ضرب أجلا فعلى بر إليه

وقال ابن يونس من حنث كان على بر ومن بركان على حنث

ومن المدونة من حلف بطلاق أو عتق أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه فإن ضرب أجلا فهو على بر وإنما يحنث إذا حل الأجل ولم يفعل وإن لم يضرب أجلا فهو على حنث وليكفر أو يطلق عليه الإمام أو يعتق إن رفع ذلك إليه بالقضاء وإن اجتزأ ففعل ذلك قبل النظر فيه زالت عنه أيمانه

وإن قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فيطلقها طلقة ثم يرتجعها فنزول عنههمينه ولو ضرب أجلا كان على بر وليس عليه أن يحنث نفسه قبل الأجل وإنما يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه

انتهى ما لا بد من مراجعته من أجل ألفاظ خليل

فعلى فرض أن عبارة خليل فيها إجمال أو نقص منها شيء فقد حصل النفع بتنبيهه على جملة مسائل منها مسألة أولى في النذر المبهم أن يقول الإنسان علي نذر إن فعلت أو لا فعلت أو لأفعلن أو إن لم أفعل نقلت من أجلها نص التلقين والمدونة أنا كاليمين بالله في حكم الكفارة وغيرها

مسألة ثانية من قال علي يمين إن فعلت نقلت نص الباجي والمدونة أنها كاليمين بالله أيضا

مسألة ثالثة إن قال علي كفارة يمين لم أجدها إلا لابن شاس بلفظ إن قال علي كفارة يمين فإنها كالنذر المبهم

مسألة رابعة في تبيين أن الأيمان على قسمين قسم المرء فيها على بر حتى يحنث وقسم هو فيها على حنث حتى يبر

ولم يذكر ابن الحاجب هذا هنا وإنما ذكر ذلك هو وابن عرفة في الكفارة قبل الحنث

مسألة خامسة ما حكم من قال والله لا فعلت

نقلت من أجلها نص المدونة من قال لزوجته والله لأطلقتك لم يحل بينه وبينها لأنه على بر حتى يفعل ذلك

مسألة سادسة ما حكم من قال والله إن فعلت

نقلت من أجلها نص ابن الحاجب والمدونة أن حكم إن ولا واحد كلاهما حرف نفي

مسألة سابعة من قال والله لأفعلن ولم يؤجل فهبه على حنث ما حكمه

وقد نقلت نص المدونة من قال لامرأته والله لأطلقنك فليس بمول ولا يمنع من الوطء بخلاف ما لو حلف على ذلك باللازمة ويبقى النظر إذا لم يطلق حتى وطىء أو مات هو أو هي وق أشرت إلى الفقه في ذلك

مسألة ثامنة من قال والله إن لم أفعل ولم يؤجل

وقد نقلت نص ابن الحاجب إن لم أفعل مثل لأفعلن وكذا أيضا في المدونة إلا أنه فرضها في المدونة في اليمين بالطلاق

وتقدم نصها من حلف بالطلاق ليضربن فلانا ولم يضرب أجلا فهو على حنث وليطلق عليه الإمام

وإن قال لزوجته أنت طالق إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها ويبقى النظر في يمينه على ذلك بالله وبالنذر المبهم ونحوه لا شك أن حكمه حكم المسألة السابعة

مسألة تاسعة مأخوذة من مفهوم الشرط أن يقول والله لأفعلن وضرب أجلا

نقلت من أجلها نص المدونة من حلف بالله أو بطلاق ليضربن زيدا وضرب أجلا فهو على برأ وإنما يحنث إذا حل الأجل ولم يفعل

مسألة عاشرة أن يحلف إن لم يفعل وضرب أجلا

نقلت من أجلها نص المدونة إن قال لزوجته أنت طالق إن لم أتزوج عليك وضرب أجلا كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل وإنما يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه وإنما تتعلق الكفارة في هذه المسألة إذا قال علي نذر أو كفارة يمين أو يمين إن لم أتزوج عليك وضرب أجلا ومضى الأجل ولم يفعل

مسألة حادية عشر الكفارة في اليمين بالله والنذر المبهم واليمين والكفارة

وقد قال ابن شاس الفصل الثاني في الكفارة والنظر في السبب والكيفية والملتزم

أما السبب فهي يمين معقودة فلا كفارة في الغموس ولا في اللغو وأما الملتزم فهو كل مسلم مكلف حنث وأما الكيفية فهي إطعام وعتق وكسوة

وقال ابن شاس الكفارة لا تجب عند جمهور الأمة بمجرد اليمين وقوله سبحانه( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم( معناه إذا حنثتم عند الجمهور ويسمونه لحن الخطاب وإذا حنث فوجبت الكفارة فهي عند الجمور على التخيير ونبدأ بما بدأ الله به وهو كما قال تعالى( فكفارته إطعام عشرة مساكين( لكل مد من المدونة قال مالك الإطعام