احکام القرآن للجصاص-ج3-ص263
شيء عليه
( لا بلك على عهد أو أعطيك عهدا )
اللخمي إن قال لك علي عهد الله أو أعطيتك عهد الله فلا كفارة عليه ( وعزمت عليك بالله ) انظر عبر هنا بالفعل الماضي وعبر قبل هذا بالفعل المضارع وقد تقدم نص المدونة إن قال أعزم عليك بالله فلا شيء عليه
وفي الكافي لا فرق بين عزمت وأعزم أو حلفت وأحلف أو شهدت وأشهد إذا قال في ذلك كله بالله فهي يمين ( وحاش الله ومعاذ الله )
ابن عرفة في كون معاذ الله وحاش الله يمينا قولان ( والله راع أو كفيل ) تقدم نص ابن عبد الحكم عند قوله وبها لله