احکام القرآن للجصاص-ج3-ص261
بذكر اسم الله أو صفته )
ابن رشد النذر واليمين والحلف والقسم عبارات عن العقد على النفس بحق من له حق ولما كان لا حق على الحقيقة إلا الله تعالى منع اليمين بغيره إذ ما سواه باطل
وقال اللخمي الأيمان ثلاثة ممنوعة وهي الأيمان بالمخلوقات كقوله والنبي والكعبة والآباء فمن حلف بهذه بعد علمه بالنهي استغفر الله ولا كفارة عليه
وجائة وهي اليمين بأسماء الله كقوله والله والرحمن والعزيز والقديم وكل يمين بالذات فجائزة وإن اختلفت الأسماء
ومختلف فيها وهي اليمين بصفة الله بعزته وقدرته والمشهور في المذهب الجواز وإن كفارتها كفارة اليمين بالله تعالى انتهى
انظر نصوا أنه إذا حلف بأسماء كثيرة وحنث فعليه كفارة واحدة لأن الاسم هو المسمى والمسميات عبارة عنه بخلاف من حلف بصفات كثيرة وحنث فعليه بكل صفة كفارة وإن كنا نقول في صفات الله سبحانه أنها لا هي هو أو لا هي غيره ولا هي متضادة ولا هي متماثلة ( كبالله ) التلقين الألفاظ التي يحلف بها قسمان أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقولك الله لا فعلت
والآخر زيادة عليه وهي ضربان زيادة متصلة وزيادة منفصلة
فالمتصلة هي الحروف نحو والله وبالله وتالله وأيم الله ولعمر الله والمنفصلة هي الكلمات نحو أحلف وأشهد وأقسم
فهذه إن قرنها بالله أو بصفات ذاته نطقا أو نية كانت أيمانا وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها من نية لم تكن أيمانا ولا يلزم بها حكم ولفظ ماضيها كمستقبلها ( وهالله )
ابن عبد الحكم لا هالله