احکام القرآن للجصاص-ج3-ص258
( وختانه يومها ) كره مالك الختان يوم يولد الصبي وفي يوم سابعه وقال هو من فعل اليهود
وكان لا يرى بأسا أن يفعل ذلك لعله يخاف على الصبي قال وحد الختان من سبع سنين إلى عشرة انتهى
انظر لم يذكر حكم الختان وهو عند الشافعي واجب وعند مالك سنة
وقال مالك لا أرى أن يؤم الأغلف
قال ابن رشد فإن أم صحت صلاته وصلاة مأموميه
وإذا أسلم الكبير وخاف على نفسه من الختان فقال ابن عبد الحكم له تركه
وقال سحنون لا يترك انتهى
وانظر من ولد مختونا فقال تمر الموسى عليه فإن بقي ما يقطع قطع قال وقيل إنه قد كفى المؤنة
قال ابن رشد وهذا هو الأظهر