احکام القرآن للجصاص-ج3-ص255
( وللوارث القسم ولو ذبحت ) أما قبل الذبح فقال ابن المواز من اشترى أضحية وما قبل ذبحها فإنها تورث واستحب ابن القاسم أن يذبحها عنه الورثة ولا يلزمهم ذلك
انظر عند قوله وندب إنفاذها
وأما بعد الذبح فسمع ابن القاسم إذا مات وقد ذبح أضحيته كانت لأهله يأكلونها ولم تبع
ابن رشد يريد ويأكلونها على نحو ما كانوا يأكلونها لو لم يمت
ورثة كانوا أو غير ورثة
وهذا أظهر مما يأتي في هذا السماع وفي سماع عيسى إذ لا يقسم الورثة إلا ما تكون فيه الوصية والدين للوارث
وقال ابن يونس قال ابن المواز عن مالك ؤن مات في دينه لأنه نسك وكل نسك سمي لله فلا يباع لغريم ولا لغيره ولا يقتسمه الورثة على الميراث فيصير بيعا
وقال ابن حبيب لهم أن يقتسموها لأنهم يرثون ما كان له ثم ينهون عن بيع أنصبائهم
وكذا فسره مطرف وابن الماجشون عن مالك وانظر قبل هذا عند قوله وجاز أخذ العوض ( لا بيع بعده في دين ) تقدم قول مالك إن مات عن لحم أضحيته لا تباع في دينه ( وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة ) ابن عرفة العقيقة ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر الأنعام سليمين من عيب مشروطا بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي
وفي حكمها عبارات سمع ابن القاسم يقع في قلبي أنها شريعة الإسلام
ولم يحك المازري غير أنها مستحبة
وروى ابن حبيب كانوا يكرهون تركها
قال وليست كوجوب الأضحية
الباجي ومقتضى قول مالك إنها من مال الأب لا من مال الابن وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله أنها لا تلزم قريبا غير الأب
وقال الباجي مذهب مالك أنه يعق عن الذكور والإناث بشاة شاة خلافا للشافعي أنه يعق عن الغلام بشاتين
ابن المواز وإن ولد له ولدان في بطن عق عن كل واحد بشاة
ابن رشد ظاهر سماع أشهب أن البقر تجزىء أيضا في ذلك وهو الأظهر قياسا على الضحايا ( تجزىء ضحية ) ابن حبيب سنها واجتناب عيوبها ومنع بيع شيء منها مثل الأضحية الحكم واحد