پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص253

إنه لا يجوز للحديث هي خير نسك فسماها نسكا ( أو تعيبت حال الذبح ) من المدونة قال ابن القاسم من أضجع أضحيته للذبح فاضطرت وانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها لم تجزه ولكن لا يبيع لحمها لأنه قصد به النسك ( أو قبله ) انظر هذا ليس كالتعييب حال الذبح لأنه إنما منع من البيع لأنه قصد بالذبح النسك ومقتضى ما يتقرر أن الأضحية إذا تعيبت قبل الذبح فهي مال من ماله

وقد قال بعد هذا فلا تجزىء أن تعيبت قبله وضع بها ما شاء وقد قال مالك في المدونة من اشترى أضحية سليمة فعجفت عنده أو أصابها عور لم يجزه

قال ابن القاسم ولو ضلت أضحيته ولم يبدلها ثم وجدها بعد أيام النحر فليصنع بها ما شاء وكذلك لو اشترى أضحية فحبسها حتى مضت أيام النحر فهذا والأول سواء وقد أتم حين لم يضح

انتهى من المدونة

وانظر قول إسماعيل القاضي فيمن اشترى أضحية فقال بلسانه قد أوجبتها إنه لا يجوز له بدلها ولا يضرها عيب دخلها

قال ابن يونس لأنه قد أوجبها بالنية والقول قال ولكن ظاهر كلام مالك خلافه ( أو ذبح معيبا جهلا ) سئل مالك عن الضحية إذا ذبحت فوجد جوفها فاسدا تجزئه قال إن المريضة من الضحايا لا تجوز

ابن رشد هذا كما قال وإن لم لا يجب عليه أن يردها على البائع بذلك لأنه مما يستوي البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته ولا يبيع من لحمها شيئا لأنه إنما ذبحها على أنها نسك قاله مالك في الواضحة ( والإجارة ) هنا مسألتان أن يستأجر على سلخها بشيء من لحمها ولا شك أن هذا ممنوع وهو بيع وقد تقدم نص المدونة لا يعطى الجزار من لحمها

المسألة الأخرى إجارة جلدها قال سحنون تجوز إجارة جلد الأضحية وجلد الميتة بعد دبغه

قال ابن عرفة لم يذكر الشيخ الباجي ولا الصقلي خلافه وحكاه ابن شاس بعد أن قال إن المذهب لا تجوز إجارته ( والبدل ) تقدم قول مالك لا يبدل جلدها بمثله ( إلا لمتصدق عليه ) من كتاب ابن المواز لا يتصدق بجلد الأضحية أو لحمها على من يعلم أنه يبيعه ومن تصدق عليه فلا يبيعه ولا يبدله بمثله من جلد أضحية أو غيرها

قاله مالك ولم ينقل ابن يونس خلاف هذا وسمع ابن القاسم الرجل يهب لجاريته جلد أضحيته لاتبيعه

ابن رشد لأنها أمته وله انتزاع مالها فإذا باعته فكأنه هو البائع ولو وهب الجلد لمسكين لجاز للمسكين أن يبيعه لقوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو لها صدقة ولنا هدية

ونقل اللخمي المنع الكتاب ابن المواز والجواز لأصبغ

قال وهو أحسن ورجحه بحديث بريرة قائلا لو كانت الصدقة بعد انتقالها إلى المتصدق عليه على الحكم الأول لم تحل للنبي صلى الله عليه وسلم