پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص247

في عياله أو غشيتهم وهم يأكلون لم يكن بأس أن تطعم منه دون خلاف

ابن عبد السلام في كلام ابن رشد مخالفة لابن حبيب

ابن عرفة ليس كذلك انظره فيه

الطرطوشي لو أقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته ولو عق بها عن ولده لم تجزه ( والتغالي فيها ) سمع القرينان أكره التغالي في الضحية يجد بعشرة فيشتري بمائة

ابن رشد لأنه يؤدي إلى المباهاة

ابن عرفة ظاهر اللخمي خلاف هذا انظره عند قوله وجيد وعند قوله وإفرازها

الباجي وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحية يامر غلامه بحملها في السوق فيقول هذه أضحية ابن عمر

اللخمي يستحب استفراهها لقوله تعالى( بذبح عظيم( وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الرقاب أغلاها ونقل الجوزي بسنده لبعض التابعين أنه قال لا يماكس في ثمن الأضحية

ويقول بماكس في شيء ويتقرب به إلى الله

( وفعلها عن ميت ) من المدونة قال ابن القاسم لا يضحى عمن في البطن

ابن المواز وقاله