احکام القرآن للجصاص-ج3-ص246
أن يذبح ولدها معها وإن تركه لم أر أن ذلك عليه واجبا لأن عليه بدل أمه إن هلكت
قال ابن القاسم ثم عرضتها عليه فقال امح واترك منها إن ذبحه فحسن
قال ابن القاسم ولا أرى ذلك عليه واجبا وبعده جزء
ابن حبيب لو وجد في بطن الأضحية بعد ما ذبحها جنينا حيا وجب عليه ذبحه
ابن عرفة لو ذكيت وهو ببطنها فهو كلحمها إن حل فهو كلحمها
( وكره جز صوفها قبله ) من المدونة قال مالك لا يجز صوف الأضحية قبل الذبح
قال ابن المواز إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله قبل الذبح
وسمع ابن القاسم وله أن يجزه بعد الذبح قال فإن جزه قبل الذبح يريد بالقرب ثم ذبحها أجزأته وقد أساء ولا يبيعه ولينتفع به
قال سحنون ولو باعه لم أر بأسا بأكل ثمنه إلا أن يجزه بعد الذبح فلا يبعه ( إن لم ينبت للذبح ) تقدم قول ابن المواز إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله ( ولم ينوه حين أخذها )
ابن عرفة في قبول ابن عبد السلام ما وقع لعبد الحميد من اشترى شاة ونيته جز صوفها لينتفع به ببيع أو غيره جاز له ولو جزه بعد ذبحها نظر لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذبحها ببيته وبعده مناقض لحكمها فيبطل على أصل المذهب في الشرط المنافي للعقد ( وبيعه ) تقدم نص السماع لا بيعه وتفرقة لسحنون بين أن يجزه قبل الذبح أو بعده ( وشرب لبن ) من المدونة قال ابن القاسم لم أسمع من مالك في لبن الأضحية شيئا إلا أنه كره لبن الهدي
وقد روى في حديث لا بأس بالشرب منها بعد ري فصيلها
ورأى إن لم يكن للأضحية ولد أن لا يشربه إلا أن يضر بها فيحلبه ويتصدق به ولو أكله لم أر به بأسا وإنما منعته أن ينتفع بلبنها قبل ذبحها كما منعه مالك أن يجز صوفها قبل ذبحها أو ينتفع به ( وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولد في عياله تردد )
ابن المواز كره مالك أن يطعم من لحم أضحيته جاره النصراني أو الظئر النصرانية عنده وسئل مالك عن النصرانية تكون الظئر للرجل فيضحي فتريد أن تأخذ فروة أضحية ابنها فقال لا بأس بذلك أن توهب لها الفروة وتطعم من اللحم
وقال ابن القاسم ورجع مالك فقال لا خير فيه والأول أحب قوليه إلي
ابن رشد اختلاف قول مالك إنما معناه إذا لم تكن في عياله أما لو كانت