احکام القرآن للجصاص-ج3-ص245
إلي
وكان أبو موسى الأشعري يأمر بناته بذلك انتهى
وما رأيت من نقل خلاف هذا إلا ابن رشد فإنه ارتضى أن لا تذبح المرأة أضحيتها إلا من ضرورة ( وللوارث إنفاذها ) ابن عرفة المذهب سماع ابن القاسم من مات قبل ذبح أضحيته وعليه دين يحيط بها بيعت له
وسمع إن لم يكن عليه دين استحب لورثته ذبحها عنه فإن شحوا فهي من ماله
ابن رشد لأن أصل مالك وكل أصحابه إنما تجب بالذبح
وقال ابن رشد وهذا هو المشهور ( وجمع أكل وصدقة )
ابن حبيب ينبغي أن يأكل من الأضحية ويطعم كما قال الله سبحانه قال ويستحب أن يكون أول ما يأكل يوم النحر من أضحيته
قاله عثمان وابن المسيب
وقال ابن شهاب يأكل من كبدها قبل أن يتصدق منها ( وإعطاء بلا حد ) قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ليس في الضحايا والنذر والتطوع قسم موصوف ولا حد معلوم ( واليوم الأول أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان )
ابن المواز أفضل الذبح في هذه الأيام الثلاثة الأول منها
ابن يونس وأنكر بعض فقهائنا قول ابن حبيب إنه إذا فاته الذبح أول يوم إلى الزوال أنه يؤخر إلى ضحى اليوم الثاني وكذلك في اليوم الثاني رواية ابن المواز واختياره أحسن وهو المعروف وهو أن اليوم الأول كله الذبح فيه أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث
ولم يذكر ابن رشد خلافا أن المستحب لمن لم يضح في اليوم الثاني حين زالت الشمس أن يؤخر الذبح إلى ضحى اليوم الثالث فإنه أفضل وحكى الخلاف فيمن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال هل الأفضل أن يضحي بقية النهار أو يؤخر إلى ضحى اليوم الثاني
( وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد ) هذا صحيح كما تقدم أن ابن رشد ما ذكر خلافا في أفضلية أول الثالث على آخر الثاني
وتقدم أن ابن يونس حكى الخلاف وقال إن رواية ابن المواز واختياره والأحسن المعروف أن اليوم الثاني كله أفضل من اليوم الثالث ويبقى آخر اليوم الأول
فمقتضى قول خليل إنه أفضل من ضحى اليوم الثاني وهو الذي رشح ابن يونس وذكر ابن رشد القولين ولم يرجح منهما قولا فقول خليل بين ( وذبح ولد خرج قبل الذبح ) هذه إحدى أربع المسائل الممحوات من المدونة قال إذا ولدت الأضحية فحسن