پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص244

يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال ) من المدونة قال مالك وجه الشأن أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى فيذبحها بيده ثم يذبح الناس بعده

قال عبد الوهاب لأنه قد ثبت على الناس الاقتداء به فوجب أن يظهر أضحيته ليصل الناس إلى العلم بوقت ذبحه فإن لم يفعل تحروا ذلك لأنهم لا يقدرون على أكثر من ذلك فإن تحروا فسبقوه فلا شيء عليهم لأنهم اجتهدوا كالاجتهاد في القبلة مع الغيبة

ابن رشد لم يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى وجب على الناس أن يؤخروا ذبح ضحاياهم إلى قدر ما يبلغ الإمام فيذبح عند وصوله وليس عليهم انتظاره إن تراخى في الذبح بعد وصوله لغير عذر فإن أخر الذبح لعذر من اشتغال بقتال عدو أو غيره انتظروه ما لم يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس

ومن المدونة قال مالك وليتحر أهل البوادي ومن لا إمام لهم من أهل القرى صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه فيذبحون بعده

قال ابن القاسم فإن تحروا فذبحوا قبله أجزاهم ( والنهار شرط ) تقدم نص المدونة لا يضحى بليل ( وندب إبرازها ) من المدونة قال مالك وجه الشأن أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى

ابن المواز ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا وقد فعله ابن عمر

الباجي لأنها من القرب المسنونة العامة فالأفضل إظهارها لأن فيه إحياء سنتها وقاله ابن حبيب ( وجيد وسالم )

ابن بشير صفة الكمال في الأضحية أن تكون من أعلا الغنم سالمة من العيوب الكثيرة واليسيرة لأنها قربان إلى الله وقد سميت هدايا

اللخمي يستحب استفراهها لقوله تعالى( بذبح عظيم( وروى ابن حبيب عن عدد من الصحابة والتابعين استحبابها بكبش عظيم سمين فحل أقرن ينظر في سواد ويسمع فيه ويشرب فيه

زاد ابن يونس أملح وهو ما كان بياضه أكثر من سواده ( وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة ) انظر النص بهذا عند قوله ومشقوقة أذن ( وسمين ) تقدم نص ابن حبيب استحباب سمين

عياض الجمهور على جواز تسمينها

( وذكر )

الباجي في مذهب مالك وأصحابه أن ذكور كل جنس أفضل من إناثه ( وأقرن ) تقدم نص ابن حبيب باستحباب أقرن ( وفحل ) ابن حبيب الفحل في الضحايا أفضل من الخصي ( وإن لم يكن الخصي أسمن ) ابن حبيب سمين الخصي أحب إلي من هزيل الفحل

ابن العربي ومن أغرب الخلاف ما روي عن مالك أن الخصي أولى من الفحل لأنه أسمن قلنا ليس بأكمل ( وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف ) قال مالك فحول الضأن في الضحايا أفضل من إناثها وإناثها أفضل من فحول المعز وفحول المعز أفضل من إناثها

ابن شعبان إناثها أفضل من ذكور الإبل ثم ذكور البقر ثم إناثها

وقال عبد الوهاب البقر أفضل من الإبل

ابن عرفة وهو المشهور

ووجه ابن رشد كلا القولين ولم يرجع قولا ( وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة ) الباجي عن مالك والمازري عن رواية الأبهري وابن القصار

يستحب لمن أراد أن يضحي إذا رأى هلال ذي الحجة أن لا يقص شيئا من شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي قالا ولا يحرم ذلك عليه وبهذا قال الشافعي وقال أحمد وإسحاق يحرم عليه الحلق وتقليم الأظفار ( وضحية على صدقة وعتق ) من المدونة الصدقة بثمنها أحب إلي مالك منها أم هي أحب إليه قال قال مالك لا أحب تركها لمن قدر

ابن حبيب هي أفضل من العتق ( وذبحها بيده ) سمع ابن القاسم أحب إلي أن يلي ذكاة أضحيته بيده

وروى محمد لا يلي ذبحها غير ربها إلا لضرورة أو ضعف

ابن حبيب أو كبر أو رعشة فإن أمر مسلما غيره دون عذر فبئس ما صنع

وروى ابن حبيب وأحب إلي أن يعيد بنفسه صاغرا

وقال محمد ورواه عن مالك لتل المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب