احکام القرآن للجصاص-ج3-ص238
النهي التحريم وقال قوم هو على الكراهة ( ونبيذ بكدباء ) من المدونة لا ينبذ في الدباء والمزفت لئلا يعجل ما ينبذ فيه فكره ذلك مالك والتخليل أحب إلي وبه أقول وإذا قلنا بالمنع فمن اجترأ على ذلك جاز أن يشرب النبيذ ما لم يسكر كتخليل الخمر من اجترأ وخللها لم تحرم عليه
قال سيدي ابن سراج رحمه الله أصح ما قيل في الحنتم أنه ما طلي من الفخار بالختم وهو الزجاج والدباء القرعة بسكون الراء والنقير المنقور وهو جذع النخلة ينقر
ابن حبيب هو ما كان من عود ثم ينبذ فيه والمقير ما طلي بالقار وهو الزفت ( وفي كره القرد ) ابن حبيب لا يحل لحم القرد
أبو عمر لا خلاف في هذا ولا يجوز بيعه
الباجي الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أنه ليس بحرام ( والطين ومنعهما قولان ) ابن شاس كره ابن المواز أكل الطين
وقال ابن الماجشون أكله حرام
انظر رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان وفي بيع الطعام قبل قبضه من المازري
ابن شاس وأركانها ثلاثة الذبيحة والوقت والذابح
وأحكام الضحايا قسمان قبل الذبح وبعده ( سن لحر غير حاج بمنى ضحية ) من المدونة قال مالك الأضحية سنة واجبة لا ينبغي تركها القادر عليها من أحرار المسلمين إلا الحاج فليست عليهم أضحية وإن كان من سكان منى ومن لم يشهد الموسم من أهل مكة وغيرها فهم في ضحاياهم
ابن يونس إنما لم تكن على الحاج لأن ما ينحر بمنى إنما هو هدي لأنه يوقف بعرفة ولأن الحجاج لم يخاطبوا بصلاة العيد لأجل حجهم فكذلك في الأضحية ( لا تجحف ) ابن بشير لا يؤمر بها من تجحف بماله