پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص234

( وصيد لمحرم )

الباجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة ولم يذك الصيد لأن بذكاته يكون ميتة ( لا لحمه ) ابن شاس لحم الصيد للمحرم المضطر أولى من الميتة لأن تحريمه خاص ( وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه ) من الموطأ سئل مالك عن المضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد تمرا لقوم أو زرعا أو غنما بمكانه أم لا قال مالك إن ظن أن أهل تلك التمر والزروع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل من ذلك شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة

وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سظة

الباجي نحو هذا

روى محمد وزاد إن كان مال الغير لا قطع فيه فليأخذ منه إن خفي له ذلك

الباجي فشرط في التمر المعلق أن يخفى له ذلك مخافة أن يؤذى ويضرب إن علم به ولم يصدق بما يدعيه من الضرورة وشرط في تمر الجرين وغنم المراح أن يصدقوه مخافة أن يقطع إن لم يصدقوه ولم يشترط أن يخفى له ذلك لأن أخذه على وجه التستر هو الذي يقطع به فإنما يجب أن يأخذه معلنا إن علم أنهم يصدقونه

وإنما قال في الميتة يشبع ويتزود وقال في مال غيره يأكل ما يرد به جوعه ولا يتزود لأن مال غيره هو ممنوع منه لحق الله ولحق مالكه فليس له أن يزيد منه وأما الميتة فهي ممنوعة لحق الله وحده فإذا استبيحت للضرورة تجاوزت الرخصة فيها مواضع الضرورة وحقوق الآدميين لا تتجاوز مواضع الضرورة وإذا بلغت الضرورة إلى استباحة الميتة فقد لزم صاحب التمر والزرع مواساته بثمن إن كان عنده أو بغير ثمن إن لم يكن عنده وأما إن لم يجد ما لا يؤكل كالثياب والعين فلا يجوز له أخذ شيء منه لأنه لا يؤكل وسواء وجد ميتة أم لا وقد أحسن ابن حبيب إيراد هذه المسألة وقال إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه

الباجي يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه منه بثمن في ذمته فإن أبى استطعمه فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال غيره فقال ابن الجلاب يضمن

أبو عمرو قال الأكثر إنه لا ضمان عليه

وقال مالك في الرجل يجد التمر ساقطا لا يأكل منه إلا إن علم أن صاحبه طيب النفس بذلك أو يكون محتاجا قال ولا يأخذ من مال الذمي شيئا ( والمحرم النجس ) تقدم قبل قوله المباح طعام طاهر ( وخنزير ) تقدم عند قوله ووحش وانظر خنزير الماء

الباجي أما كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنه مكروه وقاله ابن حبيب وقال ابن القاسم في المدونة لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء ويقول أنتم تقولون خنزير

قال ابن القاسم وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما