پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص216

يخرج كلابه معه فإذا بلغ موضع الصيد ومظانه أرسلها فيه للطلب وتدخل الغياض والشجر وهو في ذلك يشليها ويحضها أو يأمرها فإذا أثارت الصيد أشلاها عليه فطلبته

فإن قلت طاب أكله وحل وهذا ناحية قول مالك عندنا وتأويله والذي نأخذ به ونراه وهذا إذا أخرجها من يده على الإشلاء والطلب في مظانه

وقال ابن المواز أجاز أصبغ كل ما يبتدىء الكلب طلبه إذا اتبع ربه بالإشلاء والتحريض والتسمية

وصدرت مني فتيا بأن قلت الذي أتحمل عهدته في الكلب إذا أنفذ مقاتل الصيد أن أقول لصاحبه هل رأيت كلبك حين رأى هذا الصيد وصوب إلي ودع كنت أنت غائبا عن الصيد

فإن قال نعم قلت له فصحت أنت على الكلب حينئذ وزدته إغراء وسمعك

فإن قال نعم

قلت فسميت الله حينئذ لأنهم نصوا أن الكلب إذا أرسله صاحبه وسمى الله فشم كلبا آخر أو جيفة في طريقه أن هذا الإرسال قد بطل ويحتاج لإرسال آخر وتسمية أخرى

فإن قال لي نعم فأقول له هذا الصيد ذكى ودعك لم ترسل الكلب من يدك ولا رأيت الصيد فإن تخلف شرط من هذه الشروط فالصيد غير ذكي إلا التسمية سهوا فالأمر فيها قريب ( بلا ظهور ترك ) فيها ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ثم رجع عن الطلب ثم عاد فقتله فإن كاننالطالب له يمينا وشمالا أو عطف وهو على طلبه فهو على أول إرساله وإن وقف لأكل الجيفة أو شم كلبا أو سقط البازي عجزا عنه ثم رأياه فاصطاده فلا يؤكل إلا بإرسال مؤتنف ( ولو تعدد مصيده ) فيها لابن القاسم من أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون الآخر فأخذها كلها أو بعضها أكل ما أخذ منها

اللخمي المرسل على متعددان إن نوى معينا فيره كنعم وإن نوى واحدا لا بعينه فالثاني كنعم فلو شك في الأول منهما فكلاهما كنعم وإن نوى أكثر من واحد فأخذ أكثر منه فإن كان بسهم أكلها

ابن القاسم وابن وهب ومالك وكذا بغيره ( أو أكل )

ابن عرفة في شرط عدم أكله طرق الأكثر لغوه

ابن بشير لا يعتبر في الطير اتفاقا والكلب المعروف مثله

وفيها لمالك وإذا أكل الكلب من الصيد أكثره فليأكل بقيته ما لم يبت وهو وإن أكل من كل ما أخذ فهو معلم ( أو لم ير بغار أوغيضة ) اللخمي قال مالك ما بغيضة أو غار أو وراء أكمة إن كان بها صيد يحل بقتله

الباجي ما لا يختلط به غيره كالغار المشهور أكله

ابن رشد لو اضطرب البازي على يد صاحبه على شيء يراه ولا يراه صاحبه فأرسله صاحبه ينوي ما صاده كان الذي اضطرب عليه أو غيره لأكل ما صاده على معنى ما في المدونة في الذي يرسل كلبه على الجماعة من الصيد وينوي إن كان وراءها جماعة أخرى لم يرها فيأخذ مما لم ير أنه يأكله ويبين هذا التأويل قول مالك في كتاب محمد من رأى كلبه يحد النظر وكالملتفت يمينا وشمالا فأرسله