پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص215

( لا نعم شرد ) تقدم نصها ما ند من الأنعام فهو على أصله ( أو تردى بكهوة ) في كتاب محمد والعتبي عن أصبغ ما اضطره الجارح لحفرة لا خروج له منها أو انكسر رجله فكنعم

محمد وكذا ما بجزيرة صغيرة يتأتى أخذه منها ( بسلاح محدد ) التلقين كل ما جرح من السلاح فالاصطياد به جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده دون عرضه

عياض المعراض عصا في طرفيها حديدة وقد تكون بغير حديدة وجمهور العلماء أنه لا يؤكل ما أصاب بعرضه إلا ما خرق بحده

وفيها ما جرحه حد معراض أو عصا أو عود ولم ينفذ مقتلا فمات أكل كالسهم

ابن يونس المعراض خشبة في رأسها كالزج ( وحيوان علم ) التلقين شرط الجارح المصيد به أن يكون معلما

وفيها لمالك من أرسل كلبا غير معلم لم يؤكل ما صاد إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه ( بإرسال من يده ) فيها لمالك وإذا أثار الرجل صيدا فأشلى عليه كلبه وهو مطلق فانشلى عليه وصاده من غير أن يرسله من يده فليأكل ما صاده

ثم رجع مالك فقال لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أخذ ابن القاسم

وفيها لمالك ولو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلته من يده مرسلا ثم أشلاه ربه بعد ذلك فأخذ الصيد فقتله لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته قبل إنفاذ مقاتله لأن الكلب خرج من غير إرسال

ابن يونس لأن الإرسال في جواز الأكل ولأن من شرط الذكاة النية فإرسال الكلب كنية الذابح

الباجي إذا انشلى الكلب بنفسه على الصيد ثم أعانه الصائد بالإشلاء ففي المدونة لا يؤكل وروى ابن القصار عن مالك أنه يؤكل

ووجهه أنه بإشلائه تمادى فوجب أن يطرح ما كان من جريه قبل ذلك انتهى

وبهذا كان سيدي ابن سراج يفتي وينقل نص ابن رشد في مختصره المبسوط ليحيى قال وكيف يبتغى الصيد إلا هكذا