پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص204

أن يتحلل أو يبقى على إحرامه ويقاتل

وقال ابن شاس لا يجوز قتال الحاصر بغير مكة وإن كان بها فالأظهر نقل ابن شاس عن المذهب لحديث إنما أحلت لي ساعة من نهار

وأما قتال ابن الزبير الحجاج فلأن الحجاج بدأ به