احکام القرآن للجصاص-ج3-ص198
بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ) تقدم نصها بهذا كله ( ولا يلزمه طريق مخيفة )
اللخمي ومن صد عن طريق وهو قادر على الوصول من غيرها من غير مضرة لم يحل وإن كان أبعد إلا أن يكون طريقا مخوفا أو به مشقة بينة ( وكره إبقاء إحرامه )
الباجي يستحب لمن فاته الحج أن يحل بعمرة ولا يستديم الإحرام فإن استدامه إلى أشهر الحج ثم تحلل فقال ابن القاسم مرة بئس ما صنع
وقال مرة تحلله باطل
انظر الباجي ( إن قارب مكة أو دخلها )
اللخمي لمن أحرم بالحج ففاته أن يحل بعمرة فإن كان بمكة أو قريبا منها استحب أن يحل وإن كان على بعد كان بالخيار بين أن يمضي له فيحل أو يبقى على إحرامه لقابل أو إلى الحج الثاني ( ولا يتحلل إن دخل وقته )
الباجي مذهب مالك أن المحصر بمرض لا يحل دون البيت
وروى ابن نافع أن له أن يرجع إلى أهله إن كانوا قريبا فيقيم عندهم حراما حتى يقوى على العمرة وإن كان بعيدا فليقم بموضعه
ووجهه أن للمحرم أن يستدبر طريقه فيما قرب من حوائجه وليس له ذلك فيما بعد من الأسفار وله البقاء على إحرامه إلى العام المقبل فيحج لأن التحلل رخصة
فإن أقام على إحرامه فحج فروى ابن القاسم عن مالك لا هدي عليه قال مالك وإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يحل فله ذلك ما لم تدخل أشهر الحج فلا يكون له ذلك ( وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع )
الباجي إن استدام من فاته الحج إحرامه إلى أشهر الحج ثم تحلل فقال ابن القاسم صح وبئس ما صنع
وقال مرة تحلله بالحل
فإذا قلنا بصحة تحلله فحج من عامه فقال ابن القاسم مرة يكون متمتعا وقال مرة لا يكون متمتعا
انظر الباجي ( ولا