احکام القرآن للجصاص-ج3-ص194
لا قبله ) فيها كل هدي واجب ضل من صاحبه أو مات قبل أن ينحره فلا يجزيه وعليه بدله وكل هدي مات أو سرق أو ضل فلا بدل على صاحبه فيه ومن سرق هديه الواجب بعد ما ذبحه أجزأ ( وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يكن تركه ليشتد فكالتطوع ) فيها إذا نتجت الناقة أو البقرةأو الشاة وهي هدي فليحمل ولدها معها إلى مكة إن وجد محملا على غيرها وإن لم يجد حمله عليها فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها تكلف حمله ابن يونس يريد من ماله
وذكر عن ابن عمر أنه إذا لم يستطع أن يتكلف حمله على حال نحره بذلك الموضع ويصير كهدي التطوع إذا عطب قبل محله إذا كان في فلاة لا يجد من يوكل عليه ولا يرتجى حياته ( ولا يشرب من اللبن وإن فضل ) فيها ولا يشرب من لبن الهدي في شيء ولا ما فضل عن ولدها فإن فعل فلا شيء عليه ( وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله ) ابن عرفة عن ابن القاسم إن أضر بولدها في لبنها فمات أبدله بما يجوز هديه
ابن شاس ولا يشرب من لبن الهدي لوجوبها بالتقليد والإشعار ولا يجب عليه شيء إن فعل إلا أن يضر ذلك بها أو بفصيلها فيغرم ما أوجبه فعله ( وندب عدم ركوبها بلا عذر فلا يلزم النزول بعد الراحة )
فيها ومن احتاج إلى ظهر هديه فليركبه وليس عليه أن ينزل بعد راحته وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى يحتاج إليها ( ونحرها قائمة أو معقولة ) فيها لمالك الشأن أن تنحر البدن قائما قياما قال ابن القاسم فإن امتنعت فلا بأس أن تعقل ليتمكن من نحرها
ابن حبيب قوله سبحانه( صواف( أن تصف أيديها بالقيود عند نحرها
وقرأ ابن عباس // وهي المعقولة من كل بدنة يد واحدة فتقف على ثلاث قوائم