پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص193

بدله ) فيها من هلك هديه التطوع قبل محله فأكل منه أو أمر من يأكل أو يأخذ شيئا من لحمها فعليه البدل وإن بعث به مع رسول فهلك فكذلك فلا يأكل منها الرسول فإن أكل لم يضمن وكذا إن تصدق بها الرسول لم يضمن وذلك كمن عطب هديه التطوع فخلى بين الناس وبينها فأمر أجنبي فقسمها بين الناس فلا شيء عليه ولا على ربها

وقوله بدله مفعول ضمن ( وهل إلا نذر مساكين عين فقدر أكله خلاف ) تقدم نص اللخمي إن نذره للمساكين وهو معين لم يأكل منه قبل ولا بعد

وفيها إن أكل مما نذره للمساكين قال ابن القاسم لا أدري ما أقول مالك فيه وأرى أن يطعم للمساكين قدر ما أكل لحما ولا يكون عليه البدل لأن هدي نذر المساكين في ترك الأكل منه عند مالك بمنزلة الجزاء والفدية ولو كان مضمونا لكان عليه بدله كله إن أكل منه

انتهى من ابن يونس

وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المشهور وشهر ابن الحاجب أن عليه قدر ما أكل وهو قول ابن القاسم في المدونة وشهر في الكافي وجوب البدل ( والخطام والجلال كاللحم ) فيها وسبيل الجلال والخطام سبيل اللحم ( وإن سرق بعد ذبحه أجزأ