پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص184

فلا يصوم وليتسلف إن كان موسرا ببلده ( وندب له الرجوع بعد يومين )

اللخمي استحب مالك لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل صيام الأيام الثلاثة أن ينتقل إلى الهدي ( ووقوفه به المواقف ) من الذخيرة يستحب له أن يوقف الهدي المواقف التابعة لعرفات فإن أرسله من عرفات قبل الغروب لم يكن محله منى لعدم الوقوف بالليل وإذا فات ذلك فمحله مكة ( والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به هو )

اللخمي لا ينحر بمنى عند مالك إلا ما وقف به بعرفة وإن وقف به ثم نحره بمكة في أيام منى لم يجزه وإن كان بعد أن ذهبت أيام منى أجزاه

( أو نائبه ) من الذخيرة لا يجوز إيقاف غير ربه كالبالغ ونحوه وأما عبدك أو ابنك فيجزي لفعله عليه السلام

وفيها من قلد هدية وأشعره ثم ضل فأصابه رجل فأوقفه بعرفة ثم وجده ربه يوم النحر أو بعده أجزاه ذلك التوقيف

ابن يونس معناه وإن أوقفه الأجنبي عن نفسه ( كهو بأيامها ) اللخمي النحر والذبح بمنى يختص بيوم النحر ويومين بعده فإن ذهبت لم يكن منحرا ولا مذبحا إلا لمثله من قابل