پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص168

( ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة ) هذا نص ابن الجلاب وهو مقتضى المدونة ( وفورية القضاء وإن تطوعا ) ابن الحاجب يجب المضي في الفاسد والقضاء على الفور في قابل تطوعا كان أو فرضا ( وقضاء القضاء )

ابن القاسم من أفسد حجه فقضاه قابلا فأفسده أيضا فعليه قضاء حجتين

قاله مالك فيمن أفطر في قضاء رمضان فإنه يقضي يومين

أصبغ ليس عليه إلا قضاء يوم بخلاف الحج وما هو في الحج بالقوي

عبد الملك ليس عليه إلا حجة واحدة

ابن المواز وبهذا أقول ( ونحر هدي في القضاء ) تقدم نص الكافي عليه بدلها والهدي

ابن القاسم لا أحب نحره قبل قضائه فإن فعل وحج أجزاه إذ لو مات قبل حجه أهدي عنه ( واتحد وإن تكرر لنساء ) فيها أما وطؤه مرة واحدة أو مرارا أو عددا من النساء فليس عليه من ذلك إلا هدي واحد لأنه بالوطء فسد حجه ولزمه القضاء

عبد الوهاب ولأن الوطء الثاني لم يفسد الحج

ابن يونس لأن الوطء الأول هو الذي أدخل الفساد فله الحكم كثلاثة شركاء في عبد أعتق أحدهم حصته ثم أعتق الثاني بعده فإنما التقويم على الأول لأنه أدخل الفساد ولا تقويم على الثاني ( بخلاف صيد وفدية ) فيها من جامع في حجه فأفسد ثم أصاب بعد ذلك صيدا بعد صيد ولبس وتطيب