پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص167

( قبل الوقوف مطلقا ) تقدم نص الباجي قبل الوقوف ولو سهوا وانظر ابن الحاجب أو بعده ( إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر )

ابن شاس إذا وقع الجماع بعد الوقوف في يوم النحر ولم يرم ولم يفض فالمشهور يفسد ( أو قبله ) قال عبد الوهاب المشهور عن مالك إذا وطىء قبل الرمي بعد الوقوف أنه أفسد حجه ( وإلا فهدي )

الباجي قال مالك من وطيء بعد يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض لم يفسد حجه وليس بمنزلة من وطىء يوم النحر وعليه عمرة وهديان هدي لوطئه وهدي لتأخير رمي الجمرة

قال ابن القصار وإن وطىء يوم النحر بعد الرمي قبل الإفاضة فالمشهور عن مالك لا يفسد حجه وهو الصحيح وبه قال الشافعي يلزمه عمرة وهدي ( كإنزال ابتداء ) أما لو أمنى ابتداء من غير مداومة النظر والتذكر فقال ابن ميسر عليه الهدي فقط ويجب التمادي وفي الفاسد والقضاء على الفور من قابل وسواء كان ما أبداه فرضا أو تطوعا

من مناسك خليل وتقدم نص مالك إن لم يبالغ النظر ولا أدامه فأنزل فحجه تام وعليه هدي ( وإمذائه ) انظر رسم اغتسل من سماع ابن القاسم ( وقبلته )

الباجي القبلة ممنوعة لحق الإحرام فإذا قبل فقد أدخل على نسكه نقصا فلزمه الهدي قال مالك وهديه ممنوعة لحق الإحرام فإذا قبل فقد أدخل على نسكه فدية وأما غير القبلة مما يفعل للذة ولغير اللذة مثل لمس كفها فإن كان للذة فممنوع وإلا فمباح ( ووقوعه بعد سعي في عمرته ) الكافي إن جامع المعتمر بعد تمام السعي وقبل الحلاق فعليه دم وعمرته تامة ( وإلا فسدت ) الكافي إن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد عمرته ( ووجب إتمام المفسد ) الكافي من أفسد حجه بشيء مما ذكرنا فعليه أن يمضي في حجته كما يكملها ويحل منها بما يحل به من لم يفسد حجته سواء ثم عليه بدلها بحجة أخرى من قابل والهدي وسواء كان حجة فراضا أو تطوعا ومن أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم يبدلها وأهدى هديا ( وإلا فهو عليه وإن أحرم ) فيها من أفسد حجة بوطء فلم يتمه حتى أحرم بحجة القضاء لم يلزمه ذلك وهو على حجه الذي أفسده فيتمه ويقضيه ويهدي ولا يكون ما جدد من إحرامه نقضا لحجته الفاسدة