پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص158

واختصر ابن أبي زمنين المدونة على وجوب الفدية وإن دهن يديه أو رجليه لعلة ( وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه )

ابن شاس النوع الثاني من محظورات الحج والعمرة التطيب وتجب الفدية باستعمال الطيب المؤنث كالمسك والورس والزعفران ولو بطلت ريح الطيب لم يبح استعماله

ابن عرفة في هذا نظر