پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص133

( وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة ) فيها استحب مالك للرجل أن يدفع من المشعر الحرام بدفع الإمام ولا يتعجل قبله

قال وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا

قال أبو إسحاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة بني هاشم من المزدلفة ولم يقدمهم من عرفة فدل على أن الوقوف بعرفة ليلا فرض ( وترك التحصيب لغير مقتدى به ) انظر بعد هذا عند قوله وتحصيب الراجع ( ورمى كل يوم الثلاث ) مالك أيام الرمي الثلاثة التي بعد يوم النحر يرمي في كل يوم منها ثلاث جمرات ماشيا بعد الزوال وقبل الصلاة يرمي كل جمرة بسبع حصيات ( وختم بالعقبة ) فيها ويقف عند الجمرتين للدعاء ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف ( من الزوال للغروب ) تقدم نص ابن شاس وقت الأداء من الفجر للغروب والفضيلة تتعلق بعقب الزوال وقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ويتردد في الليل ( وصحته بحجر كحصى الخذف )

ابن يونس الحصاة الخذف وقد تقدم نقله أنها كالفولة

( ورمى ) من مناسك خليل ويشترط الرمي بالحجر

وفيها إن وضع الحصاة وضعا أو طرحها لم يجزه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها رميا ( وإن بمتنجس ) الكافي لا ينبغي أن يؤخذ من حصى المسجد ويستحب أخذها من المزدلفة فإن لم يمكن فمن كل موضع طاهر

ولا يجزىء فيها المدر ولا شيء غير الحجر ولو لم يغسل الجمار النجسة أو رمى بما قد رمى به فعن مالك أنه أساء وأجزأ عنه ( على الجمرة )