احکام القرآن للجصاص-ج3-ص132
( قبل الغروب من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث ) تقدم نص مالك وهو ثالث يوم النحر ويسقط عنه رمي الثالث إن لم تغرب الشمس ( ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين ) مالك وأرخص لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر العقبة ثم يخرجون فإذا كان اليوم الثاني من أيام منى نفر المتعجل أتوا فرموا الجمار لليوم الماضي ولليوم ثم لهم أن يتعجلوا فإن أقاموا رموا للغد مع الناس
ابن المواز وإن رعوا النهار ورموا الليل أجزأهم