پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص127

( وتتابعها ) الكافي لا يرمي بحصاتين فأكثر في مرة فإن فعل عدها حصاة واحدة

وفيها ويوالي بين الرمي ( ولقطها ) من ابن يونس قدر حصاة الجمار قدر الفولة ونحوها

قال مالك وليأخذها من حيث شاء

قال عنه ابن المواز ولقطها أحب إلي من كسرها وإن ألجيء أن يكسرها حجرا فلا بأس واستحب ابن القاسم أخذها من مزدلفة ولا بأس بأخذها من غيرها إذا اجتنب رمي به ( وذبح قبل الزوال ) من ابن يونس وإذا رمى جمرة العقبة نحر هديا إذا كان معه ثم حلق لقوله تعالى( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله( وإنما قال يرمي ثم ينحر ثم يحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

( وطلب بدنته له ليحلق ) فيها ومن ضلت بدنته يوم النحر أخر الحلاق وطلبها ما بينه وبين الزوال فإن أصابها وإلا حلق ( ثم حلقه ولو بنورة ) تقدم نص ابن يونس ينحر ثم يحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ابن القاسم ومن حلق رأسه بالنورة عند الحلاق أجزأه

ابن يونس لأنه حلق بعد رمي جمرة العقبة كالحلق بالحديد ( إن عم رأسه ) الكافي ومن حلق رأسه أو قصره فليعم بذلك رأسه كله ولا يجزيه الاقتصار على بعضه ( والتقصير مجزىء