احکام القرآن للجصاص-ج3-ص110
( وللسعي تقبيل الحجر ) فيها إذا فرغ من طوافه الواجب وصلى الركعتين عند المقام فلا يخرج إلى الصفاء حتى يستلم الحجر ( ورقيه عليهما ) فيها إذا فرغ من طوافه الواجب خرج إلى الصفا والمروة قال مالك وأحب إلي أن يصعد من الصفا والمروة أعلاهما حيث يرى الكعبة منهما فيكبر ويهلل ويدعو ولا يعجبني أن يدعو قاعدا إلا من علة ( كمرأة إن خلا ) فيها ويقف النساء أيضا أسفل الصفا والمروة وليس عليهن أن يصعدن إلا أن يخلو من الزحام
( وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ) ابن شاس ثم يمشي إلى المروة ويسرع الرجال دون النساء في المشي في بطن المسيل وهو ما بين الميلين الأخضرين
قال الشيخ أبو إسحاق وثم ميل أخضر ملصق بركن المسجد فإذا انتهى إليه من سعى سعيا هو أشد من الرمل حول البيت حتى يخرج من بطن المسيل إلى ميل أخضر هناك ثم يعود إلى الهيئة
( ودعاء ) تقدم نصها بهذا ويدعو ( وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما تردد )
ابن يونس ركعتا الطواف الواجب سنة مؤكدة يستحب أن يقرأ فيهما بقل( يا أيها الكافرون قل هو الله أحد(
القرافي من شروط الطواف اتصال ركعتين به
فإن قلت الشرط يجب تقديمه على المشروط وهو متأخر
قلت المشروط صحة الطواف وهي متأخرة عن الركوع مع الإمكان والركوع متأخر عن الفعل فقط
قال أبو الوليد الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب ويجبان بالدخول في التطوع وقال سند لا خلاف أنهما ليستا