پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص108

( وفي الصوت قولان )

القرافي وقد روي أنه يقبل يده كما يقبل الحجر

قال وحجة المشهور أن التقبيل في الحجر تعبد وليست اليد بالحجر

ومن مناسك خليل رحمه الله قال مالك وليزاحم على الحجر الأسود ما لم يكن أذى

قال مالك ولا بأس باستلامه بغير طواف

قال في المختصر وليس الاستلام بغير طهارة من أمر الناس ولا يكبر عند محاذاة الركنين الشاميين ولا يستلمهما ويقبل الحجر بغير صوت وأشار أبو عمران إلى أنه لا فرق في ذلك بين الصوت وغيره وقال الأول ضيق

وأنكر مالك وضع الخدين على الحجر الأسود

قال في المدونة وهو بدعة ( وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا على فيه ) تقدم قول مالك إن لم يقدر لمسه بيده

ابن الحاجب إن زوحم لمس الحجر بيده أو بعود ووضعه على فيه وفي تقبيله روايتان فإن لم يصل كبر ومضى ( ثم كبر )

القرافي إن لم يستطع أن يلمس الحجر بيده كبر إذا حاذاه ولا يرفع يديه