پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص83

أحرم من الحل بعمرة ثم أردف الحج من الحرم ولا دم في شيء من ذلك ( وإلا سعى بعد الإفاصة وإلا فدم إن قدم ولم يعد ) الكافي من خشي أن يفوته الوقوف بعرفة وهو الذي يسمى المراهق فليترك الطواف والسعي فإذا طاف للإفاضة سعى بعده متصلا به وكل من كانت حجته مكية من أهلها كان أو متمتعا فلا يطوف ولا يسعى لأنه لم يجيء من الحل فإن طاف وسعى أعاد السعي بعد طواف الإفاضة فإن لم يعده حتى رجع لبلده فليهد هديا ويجزئه عن مالك