احکام القرآن للجصاص-ج3-ص55
( ثم تمتع ) تقدم قول أشهب أن التمتع دون القران في الفضل ونقل ابن رشد عن طائفة من العلماء لا يجوز تفضيل بعضها على بعض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعها ولم يفضل بينها ( بأن يحرم بعدها )
الكافي التمتع هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج أو يتحلل من عمرته في أشهر الحج من عمرته في أشهر الحج وإن كان قد أحرم بها في غيرها ثم يحج من عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده
( وإن بقران ) حل من عمرته في أشهر الحج وحلق ثم أحرم بقران ( وشرط دمهما عدم إقامته بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما )