احکام القرآن للجصاص-ج3-ص43
ولا دم فيها المالك ومن جاوز الميقات ممن يريد الحج جاهلا أو لا يحرم منه فليرجع فيحرم منه ولا دم عليه ابن المواز وقيل أن شارف مكة أحرم وأهدى
ابن يونس يريد إلا أن رجع فأحرم من الميقات فلا دم عليه ولو علم ابن عرفة ابن الجلاب أن كان جاهلا والاقدم لا أعرفه ومن مناسك خليل رحمه الله فان جاوز الميقات فله حالتان الأولى أن يكون قاصدا الحج أو العمرة والثانية أن لا يقصد أحدهما أما الحالة الأولى وهى أن يقصد حجا أو عمرة فإن جاوز الميقات غير محرم فقد أساء ثم أن عاد ولو بعد البعد فلا دم ويرجع عند مالك أن أمكنه ما لم يحرم ولا دم عليه وقيل يرجع ما لم يشارف مكة هكذا نقل القاضى عياض فى الاكمال وهكذا نقل غيره وأما أن أحرم ثم عاد فالدم لا يسقط قال ابن حبيب إلا أن يحرم وهو قريب منه فلا دم عليه قيل وهو يحتمل التفسير ثم أن الدم أنما يسقط عنه إذا كان جاهلا وأما أن جاوزه عالما بقبح ما فعله فمفهوم المدونة وغيرها أن عليه الدم ولا يسقطه رجوعه وحمل بعضهم المدونة على سقوط الدم بالرجوع مطلقا وأما الحالة الثانية وهى إذا لم يقصد أحد النسكين كالنجار فاختلف هل يجب عليهم الاحرام من الميقات أو يستحب على قولين فان أحرموا فلا اشكال ولا دم عليهم على الاشهر أن لم يحرموا وأن أحرموا بعد ذلك فاختلف فى لزوم الدم وأما أن لم يرد مكة فان لم يكن ضرورة ولم يكن مستطيعا فلادم عليه وان كان ضرورة مستطيعا ففي الدم خلاف
فرع وان تجاوز الميقات وهو مريد لأحد النسكين ثم أحرم لزمه دم ولا يسقط الدم بالافساد ولو فاته لسقط الدم على المشهور