پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص3

( ونفذت الوصية به من الثلث ) فيها بعد ذكره لا يحج أحد عن أحد قال يوصي فينفذ عنه من ثلثه ( وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به ) ابن رشد إن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وهو مال كثير فيه ما يحج به عنه حجات استدل بذلك أنه لم يرد بوصيته حجة واحدة وإنما أراد أن ينفذ ثلثه في حجات فينفذ عنه ثلثه في الحج ولا يرجع منه إلى الورثة بشيء لأن ما فضل يحج به عنه من حيث ما بلغ ولو من ملكة وإن أشبه ثلثه ثمن حجة ففضله ميراث كقوله في فضل أربعين دينارا انظر عند قوله ودفع المسمى وانظر من أوصى ببقية ثلثه يشتري له أربعة ملاحف فكانت البقية كثيرة ( لا منه ) ابن رشد ولو أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله لم يحج عنه إلا حجة واحدة وإن كان ثلثه واسعا كثيرا

لأن من للتبعيض فيعلم بذلك أنه لم يرد أن ينفق ثلثه كله في حج ( وإلا فميراث ) ابن يونس قال ابن القاسم من أوصى أن يحج عنه من الأندلس أو من بلد كذا فلم يوجد من يحج عنه رجع ذلك المال ميراثا

ابن رشد ولو أوصى أن يحج عنه فقال حجوا عني ولم يزد على ذلك لم يقل بثلثي ولا من ثلثي ولا بكذا وكذا لجرى ذلك عندي على الاختلاف في الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه فينفذ عنه ثلثه كله في الحج