پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص555

( أو أحرم ومرض ) اللخمي إن مرض أجير البلاغ بعد إحرامه تمادى ونفقة تماديه ورجعته على مستأجره ( وإن ضاعت قبله رجع ) مقتضى مذهب ابن القاسم على ما لابن عرفة وابن يونس أن من أخذ مالا ليحج به عن ميت على البلاغ فتلف ما قبضه لنفقته قبل إحرامه رجع ونفقة رجعته على آجره وفي لزوم الحج من بقية الثلث قولان الأول لأشهب والثاني لابن القاسم

قال مالك وإن تمادى هذا الذي سقطت نفقته ولم يرجع فهو متطوع ولا شيء عليهم في ذهابه

قال ابن اللباد ولا في رجوعه إلى موضع سقوطه منه وله من ذلك الموضع إلى بلوغه

قال ابن القاسم إلا أن تسقط نفقته بعد إحرامه فليمض لأنه أحرم ولم يستطيع الرحيل وينفق في ذهابه ورجعته ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال ليحج به عن الميت

قال ابن القاسم ولو أخذه على الإجارة فسقطت فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم

انتهى باختصار

وفي مناسك خليل فإن تلف المال في المضمونة فهو من الأجير وإن تلف في البلاغ فلا شيء على الأجير لأنه أمين ويختلف الحكم بالنسبة إلى الرجوع والتمادي والنفقة لأنه إما أن يتلف قبل الإحرام أو بعده

فإن تلف قبله ورجع ونفقته في رجوعه عليهم على الصحيح

وقيل عليه فإن تمادى فلا شيء له في ذهابه ورجوعه إلى مكان السقوط

قال ابن اللباد وله من ذلك الموضع ( وإلا فنفقته على آجره ) تقدم قول ابن القاسم

ثم قال خليل في المناسك وإن تلف بعد الإحرام تمادى إذ الإحرام لا يرتفض

ثم إن لم يكن بقي من الثلث شيء فالنفقة على من استأجره وإن بقي منها شيء فقال ابن القاسم النفقة أيضا على مستأجره

وقال ابن حبيب بل في مال الميت

وهذا إذا لم يأمرهم أن يحجوا عنه بالبلاغ وأما إن أمرهم بذلك فرجع في بقية الثلث إن لم يقسم المال باتفاق

قال في البيان وإن كان قد قسم فعلي الاختلاف في الذي يوصي أن يشتري عبد من ثلاثه ثلثه فيعتق فاشترى ولم ينفذ له العتق حتى مات وقد اقتسم الورثة المال فقد قيل إنه يشتري عبد آخر من الثلث وهو ظاهر المدونة

وقيل لا

( إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم ) تقدم قبل هذا من مناسك خليل