احکام القرآن للجصاص-ج2-ص554
( والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدأ وعودا ) تقدم عند قوله وإجارة ضمان ( بالعرف ) فيها من أخذ على البلاغ فله أن ينفق مالا بدله منه مما يصلحه من الكعك واللحم المرة بعد المرة والوطء واللحاف فإذا رجع در ما فضل ( وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ) فيها من حج عن ميت فترك من المناسك شيئا
فإن كانت الحجة لو كانت عن نفسه أجزأته فهي تجزىء عن الميت وكل ما لم يتعمد من ذلك أو فعله لضرورة فوجب به عليه هدي أو أصابه أذى فأماطه فلزمه فدية كانت الفدية والهدي في مال الميت
وهذا كله في أخذ المال على البلاغ وما وجب في ذلك بتعمده فهو في ماله ( ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ ) قال خليل في مناسكه وأما البلاغ في الثمن فإن يأخذ الرجل ما ينفقه فإن فضل وله شيء رده وإن عجز المال وجب على من استأجره تمام نفقته وله أن ينفق بالمعروف مما لا بد منه من كعك وزيت ولحم المرة بعد المرة والوطاء واللحاف والثياب
وإذا رجع ردما فضل من ذلك كله ورد الثياب ويكون له على من استأجره ما لزمه من هدي وفدية إذا لم يتعمد موجب ذلك فإن تعمد وزاد المعروف أو اشترى شيئا لا تعلق له بالحج كهدية لأصحابه فإن ذلك عليه ولم يلزمهم