احکام القرآن للجصاص-ج2-ص464
قال ابن القاسم من اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه فيبني على ما مضى
وروى ابن نافع يشهد العيد مع الناس ويرجع إلى المسجد لا إلى بيته ولا يعتد بذلك اليوم ( وإن أخره بطل ) ابن حبيب إن أخر المريض الرجوع إلى المسجد بعد إفاقته أو الحائض بعد طهرها كان ذلك في ليل أو نهار فليبتدئا الاعتكاف ( إلا ليلة العيد ويومه ) تقدم نص المدونة لا يلبث يوم الفطر في معتكفه
قال أبو إسحاق وظاهر المدونة أنه لا يبيت ليلة الفطر في المسجد وكان ينبغي على هذا أن لا يبيت في المسجد لأنها ليلة لا يصح فيها تبييت ( وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده ) الرسالة ولا شرط في الاعتكاف
ابن عرفة شرط فيه لغو
بعض البغداديين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه