احکام القرآن للجصاص-ج2-ص463
لغسل الجمعة فله في بيته نتف إبطه وتقليم أظافره وحلق العانة وكره له ذلك بالمسجد لحرمة المسجد
وسمع ابن القاسم لا بأس أن يغتسل حيث يخرج لحاجته للجمعة أو تبردا ( وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه وندب إعداد ثوبه ) الذي في المدونة لا بأس أن يخرج لغسل الجمعة والجنابة ولا ينتظر غسل ثوبه من الاحتلام وتجفيفه وأحب إلي أن يعد ثوبا آخر يأخذه إذا أصابته جنابة ( ومكثه ليلة العيد ) ابن عرفة يخرج في غير العشر الأواخر من رمضان لغروب آخر أيامه وفي العشر يؤمر بالمكث لطلوع الفجر فيخرج منه لصلاة العيد
وفي كونه وجوبا أو استحبابا قولان ( ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل قبل الفجر ) ابن عرفة معنى قول مالك يدخل المعتكف معتكفه قبل الغروب الاستحباب لا اللزوم وفي المعونة إذا دخل معتكفه قبل طلوع الفجر في وقت يصح له الصوم أجزأه
( واعتكاف عشرة ) الرسالة أحب ما هو الاعتكاف إلينا عشرة أيام ( وبآخر المسجد ) من المدونة وليعتكف في عجز المسجد ولا بأس أن يعتكف في رحابه ( وبرمضان وبالعشر الأواخر لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف ) ابن حبيب أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لالتماس ليلة القدر
ابن يونس الذي كثرت به الأخبار أنها من رمضان في العشر الأواخر
والذي قال ابن العربي اختلف في ميقات رجاتها فقيل هو العام كله وقيل إنها في رمضان
ابن عرفة يتحصل فيها تسعة عشر قولا ( وانتقلت والمراد بكسابعة ما بقي ) قال مالك في حديث التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة قال أرى والله أعلم أنه أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين ابن يونس يرد هذا في نقصان الشهر ( وبنى بزوال إغماء أو جنون ) ابن شاس أما زوال العقل من غير اكتساب كالجنون والإغماء فيوجبان البنءء دون استئناف ( كان منع من الصوم لمرض أو حيض ) من المدونة قال ابن القاسم إن عجز عن الصوم لمرض خرج فإذا صح بنى
قال سند إن كان رمضان لا يحوجه للخروج من المسجد وجبت الإقامة ليأتي من العبادة بالممكن
وقد روي عن مالك يخرج حتى يقدر على الصوم إذ لا اعتكاف إلا بصوم فإن صح من مرضه في بعض النهار وقوي على الصوم فليدخل المسجد حينئذ ولا يؤخر وقد قال مالك في المعتكفة إذا طهرت من حيضتها أول النهار إنها ترجع إلى المسجد ساعة طهرت ثم تمضي على ما مضى من اعتكافها ( أو سيد وخرج عليه حرمته ) من المدونة