احکام القرآن للجصاص-ج2-ص462
المدونة عند قوله لا جنازتهما
( وصعوده لتأذين بمنار أو سطح ) من المدونة كره مالك للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد للأذان
واختلف قوله في صعود المنار وجل قوله الكراهة
قال ابن القاسم وهذا رأي وكره مالك أن يقيم الصلاة لأنه يمشي إلى الإمام وذلك عمل ( وترتبه للإمامة ) سمع مطرف أيؤم القوم المعتكف قال لا بأس بذلك وما أنكر ذلك أحد
عياض سعيه صلى الله عليه وسلم إلى موضع إمامته من موضع معتكفه وإمامته غير قادح في الاعتكاف أي هو من باب ما هو فيه
ومنع سحنون في أحد قوليه إمامة المعتكف في الفرض والنفل والكافة على خلافه ( وإخراجه لحكومة إن لم يلد به ) روى ابن نافع إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدىء ولا ينبغي إليه إخراجه إلا أن يتبين له أنه إنما اعتكف لو ذانا وفرارا من الحق ( وجاز إقراء قرآن ) الجلاب لا بأس أن يقرىء غيره القرآن بموضعه
( وسلامه على من بقربه ) ابن نافع لا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جنبه فيسأله عن حاله ويسلم عليه ولا يقوم لأحد ( وتطيبه وأن ينكح وينكح بمجلسه ) من المدونة لا بأس أن يتطيب وينكح
ابن حبيب لا يحرم عليه عقد نكاح له أو لغيره في مجلسه إلا أنه يكره له الاشتغال بشيء من مثل هذا كله ( وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا ) الذخيرة إذا خرج